The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 528

Article 528 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 528

على القاضي المنتدب ان يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الاختام على الاشياء الآتية او الترخيص استخراجها الثياب والملبوسات والاثاث والامتعة الضرورية للمفلس او لعيلته.

ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقا للبيان الذي رفعه اليه وكلاء التفليسة. ويحق له ان يجيز ايضا عدم وضع الاختام:

1) على الاشياء القابلة لهلاك قريب او لنقص عاجل في قيمتها.

2) على الاشياء الصالحة لاستثمار المؤسسة التجارية اذا كان هذا الاستثمار لا يمكن توقيفه بلا ضرر يلحق بالدائنين.

وتدون الاشياء المشار اليها في الفقرتين السابقتين حالا مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور حاكم الصلح الذي يجب عليه ان يوقع المحضر.

المادة 528 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/528/