المادة 62
تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو الاشغال كلما تصرفوا ضمن حدود سلطتهم ووقعوا بعنوان الشركة التجاري ولو كان استعمالهم لهذا التوقيع في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الشخص الثالث سيء النية.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 62 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو الاشغال كلما تصرفوا ضمن حدود سلطتهم ووقعوا بعنوان الشركة التجاري ولو كان استعمالهم لهذا التوقيع في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الشخص الثالث سيء النية.
المادة 62 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/62/