The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 631

Article 631 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 631

ان اصول المحاكمة المتقدم ذكرها تختلف عن اصول المحاكمة العادية بالمميزات الآتية:

اولا - ان المهل لابراز سندات الدين وللاعتراض او الاستئناف وغيرها من المهل المنصوص عليها في المواد 497 و512 و548 و566 و579 من هذا القانون تخفض الى النصف .

واذا كانت المهلة خمسة عشر يوما فتخفض الى ثمانية ايام.

اما زيادة المهلة المنصوص عليها في المادة 548 لمصلحة الدائنين المقيمين في خارج الاراضي اللبنانية فلا تقبل التخفيض .

ثانيا - لا توضع الاختام.

ثالثا - لا يعين مراقبون.

رابعا - يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى المحكمة الاستئنافية.

خامسا - يحق للقاضي المنتدب ان يجيز كل المصالحات .

سادسا - لا يجري الا توزيع واحد للنقود.

سابعا - يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته.

المادة 631 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/631/