The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 55 of 24 Jun 1943. Published in Official Gazette issue 4087 of 30 Jun 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: يستوفى رسم قدره عشرة غروش لبنانية عن كل نسخة من نسخ سند الايجار تحمل التأشير المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي. ويعود نصف هذا الرسم عليه خزينة الدولة والنصف الثاني الى صندوق البلدية في البلديات التي يستفيد رئيسها من مخصصات تمثيل او اي تعويض اخر. اما رؤساء البلديات لا يتقاضون اي تعويض كان, ومختارو القرى التي لا توجد فيها بلديات فيدفع لهم هذا النصف الثاني لقاء اتعابهم

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/244588/article/12/