Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4087 تاريخ 30/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يستوفى رسم قدره عشرة غروش لبنانية عن كل نسخة من نسخ سند الايجار تحمل التأشير المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي. ويعود نصف هذا الرسم عليه خزينة الدولة والنصف الثاني الى صندوق البلدية في البلديات التي يستفيد رئيسها من مخصصات تمثيل او اي تعويض اخر. اما رؤساء البلديات لا يتقاضون اي تعويض كان, ومختارو القرى التي لا توجد فيها بلديات فيدفع لهم هذا النصف الثاني لقاء اتعابهم

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/244588/article/12/