المادة 44
مادة 44: غياب الرئيس /المدير العام: عندما يكون الرئيس - المدير العام في حالة يتعذر عليه القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه, احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محددة وان يسجل في السجل التجاري.
مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 No repeal recorded
Article 44 of Decree No. 5738 of 3 Oct 1994. Published in Official Gazette issue 41 of 13 Oct 1994. No repeal recorded in our sources.
مادة 44: غياب الرئيس /المدير العام: عندما يكون الرئيس - المدير العام في حالة يتعذر عليه القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه, احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محددة وان يسجل في السجل التجاري.
المادة 44 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/244597/article/44/