المادة 44
مادة 44: غياب الرئيس /المدير العام: عندما يكون الرئيس - المدير العام في حالة يتعذر عليه القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه, احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محددة وان يسجل في السجل التجاري.
مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 44: غياب الرئيس /المدير العام: عندما يكون الرئيس - المدير العام في حالة يتعذر عليه القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه, احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محددة وان يسجل في السجل التجاري.
المادة 44 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/244597/article/44/