The whole text

قانون العقوبات No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Penal Code. Legislative decree No. 340 of 1 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4104 of 27 Oct 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 513/1996 )

يكون في حكم الارض اللبنانية, لاجل تطبيق الشريعة الجزائية:

1- البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترا من الشاطىء ابتداء من ادنى مستوى الجزر,

2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي,

3- السفن والمركبات الهوائية اللبنانية

4- الارض الاجنبية التي يحتلها جيش لبناني, اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش او من مصالحه.

5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري, تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي اجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/02/1994.

Possibly affected, check: قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/17/