The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Penal Code: Legislative decree No. 340 of 1 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4104 of 27 Oct 1943. Articles: 787. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 44. Text in Arabic and French, as published.
لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي او اصلاحي من اجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه لا تؤخذ على المدعى عليه الافعال التي تؤلف الجرم واعمال الاشتراك الاصلي او الفرعي التي اتاها قبل ان ينض القانون على هذا الجرم.
Art.1: Nulle infraction ne peut etre sanctionnee par une peine ou par une mesure de surete ou d'education, si elle n'etait pas lq loi au moment ou elle fut.... Ne seront pas retenus a la charge de l'inculpe les faits constitutifs d'une infraction, les actes de participation principale ou accessoire, qu'il aura accomplis avant que cette infraction ait ete prevue par la loi.
لا يقمع جرم بعقوبة او تدبير احترازي او اصلاحي اذا الغاه قانون جديد. ولا يبقى للاحكام الجزائية التي قضي بها اي مفعول على ان كل جرم اقترف خرقا لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.
Art. 2: Nulle infraction ne sera reprimee par une peine, ou par une mesure de surete ou d'education, si elle est supprimee par une loi nouvelle. Les condamnations penales pro- noncees cesseront d'avoir effet. Toutefois, l'infraction a une loi temporaire, commise pendant la periode d'application de cette loi, ne cessera pas d'etre poursuivie et reprimee apres l'expiration de la dite periode.
كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: عدلت المادة 3 من قانون العقوبات كما يلي: كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم
كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون.
واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم عل ان لا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
Art. 4: Toute loi qui modifie le droit de poursuite s'aplique aux infractions commises anterieurement si elle est plus favorable a l'inculpe. Si la loi nouvelle etablit un delai pour l'exercice du droit de poursuite, ce delai ne commencera a courir du jour de la mise em vigueur de cette loi.
Si elle modifie un delai preetabli, celui-ci courra conformement a la loi ancienne sans qu'il puisse depasser le delai prevu par la loi nouvelle compte a partir de la mise en vigueurde cette derniere loi.
Possibly affected, check:قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
Art. 5: Si une loi modifie la duree de la prescription d'une infraction, cette duree courra conformement a la loi ancienne, sans qu'elle puisse depasser la duree prevue par la loi nouvelle comptee a partir de la mise en vigueur de celle-ci.
Possibly affected, check:قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
كل قانون جديد, ولو اشد, يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة او جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.
Art. 7: Toute la loi nouvelle, meme plus rigoureuse, s'applique aux infractions continues, continuees, successives ou d'habitude dont l'execution a ete poursuivie sous son empire.
كل قانون جديد يلغي عقوبة اخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
كل قانون جديد يقضي بعقوبات اشد لا يطبق على الجرائم المقترفة, قبل نفاذه, على انه اذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار, تؤخذ بعين الاعتبار, عند وقمع فعل تم تحت سلطانه, الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه.
Art. 9: Toute loi nouvelle edictant des peine plus rigoureuse ne s'applique pas aux infractions commises anterieurement a sa mise en vigueur.
Cependant, si la loi nouvelle modifie le regime du concours d'infractions ou de la recidive, il sera tenu compte, lors de la repression d'un fait accompli sous l'empire de cette loi, des infractions commises ou des condamnations prononcees avant sa mise en vigueur.
كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ احدى العقوبات بان يغير ماهيتها لا يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن اكثر مراعاة للمدعى عليه او المحكوم عليه.
تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل- القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت في فصل العقوبات من هذا القانون.
Art. 10: Toute loi nouvelle qui modifie le mode d'execution d'une peine en en changeant la nature ne s'applique aux faits commis avant sa mise en vigueur que si elle est plus favorable a l'inculpe ou au condamne.
Il y a changement de la nature d'une peine quand la loi nouvelle modifie le regime legal qui lui est assigne dans le present code au chapitre des peines.
كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقا للشروط المعينة في المادة الخامسة.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
النبدة 3: في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية
كل قانون جديد يضع تدبيرا احترازيا او تدبيرا اصلاحيا يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع اما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الاحكام المتعلقة باعتياد الاجرام.
Art. 13: Toute loi nouvelle etablissant une mesure de surete ou une mesure d'education s'applique aux infractions sur lesquelles il n'a pas ete statue par la derniere juridi- ction competente sur le fait.
Les condamnations encourues anterieurement a la mise en vigueur de la nouvelle loi seront, lors de la repression du fait commis sous son empire, comptees en vue de l'application des dispositions relatives a la delinquance d'habitude.
كل تدبير احترازي وكل تدبير اصلاحي الغاه القانون او ابدل منه تدبيرا اخر لا يبقى له اي مفعول فاذا كان قد صدر حكم مبرم اعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي او الاصلاحي الجديد.
Art. 14: Toute mesure de surete, toute mesure d'education supprimees par la loi ou remplacees par une aure mesure cessent de recevoir effet.
Si une condamnation definitives est prononcee, elle sera soumise a revision pour l'application de la nouvelle mesure de surete ou d'education.
تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الارض اللبنانية تعد الجريمة مقترفة في الارض اللبنانية:
1- اذا تم على هذه الارض احد العناصر التي تؤلف الجريمة, او فعل من افعال جريمة غير متجزئة, او فعل اشتراك اصلي او فرعي.
2- اذا حصلت النتيجة في هذه الارض او كان متوقعا حصولها فيها.
Art. 15: La loi libanaise s'applique a toutes les infractions commises sur le territoire libanaise.
L'infraction est reputee commise sur le territoire libanais.
1- Quand y a ete accompli un des elements constitutifs de l'infraction, un acte d'une infraction indivisible, ou un acte de participation principale ou accessoire;
2- .Quand le resultat s'y est produit ou devait s'y produire.
Possibly affected, check:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تشمل الارض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها, اي الاقليم الجوي.
Art. 16: Le territoire libanais s'etend a la couche atmospherique qui le recouvre, ou territoire aerien.
Possibly affected, check:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يكون في حكم الارض اللبنانية, لاجل تطبيق الشريعة الجزائية:
1- البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترا من الشاطىء ابتداء من ادنى مستوى الجزر,
2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي,
3- السفن والمركبات الهوائية اللبنانية
4- الارض الاجنبية التي يحتلها جيش لبناني, اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش او من مصالحه.
5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري, تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي اجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/02/1994.
Possibly affected, check:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 0/1946 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1946 )
لا تطبق الشريعة اللبنانية:
1- في الاقليم الجوي اللبناني, على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية اجنبية, اذا لم تجاوز الجريمة شفير المركبة.
على ان الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية اذا كان الفاعل او المجني عليه لبنانيا, او اذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة,
2- في البحر الاقليمي اللبناني او في المدى الجوي الذي يغطيه, على الجرائم المقترفة على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية
3- ملغاة بالفانون تاريخ 12/1/1946
- وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الاجنبية او على البضائع المنقولة عليها, اذا دخلت هذه السفن المياه الاقليمية اللبنانية.
- وكل جرم يرتكب في او على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.
- وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن, الحاصلة خارج المياه الاقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الارض اللبنانية للاستهلاك المحلي او على سبيل "الترانزيت
ه.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: - يضاف الى المادة 18 الفقرة التالية: - وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الاجنبية او على البضائع المنقولة عليها, اذا دخلت هذه السفن المياه الاقليمية اللبنانية. - وكل جرم يرتكب في او على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية. - وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن, الحاصلة خارج المياه الاقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الارض اللبنانية للاستهلاك المحلي او على سبيل "الترانزيت ".
(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني او اجنبي او عديم الجنسية, فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا اقدم خارج الاراضي اللبنانية او على متن طائرة او سفينة اجنبية:
1- على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة او تقليد خاتم الدولة او تقليد او تزوير اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان, او تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي.
2- على ارتكاب احدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية او البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.
3- على ارتكاب احدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع لاحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/03/1988
4- على ارتكاب جرائم بهدف الزام لبنان القيام بأي عمل كان او بالامتناع عنه, اذا حصل خلال ارتكابها تهديد او احتجاز او جرح او قتل لبناني.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: تعدل المادة 19 كما يلي: - تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني او اجنبي فاعلا كان او محرضا او متدخلا اقدم خارج الارض اللبنانية او على متن سفينة اجنبية, على ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة, او قلد خاتم الدولة او قلد او زور اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان, او زور جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. - على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي.
تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني, فاعلا كان او محرضا او متدخلا, اقدم خارج الارض اللبنانية, على ارتكاب جناية او جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية. ويبقى الامر كذلك ولو فقد المدعى عليه او اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة.
Art. 20: La loi libanaise s'applique a tout Libanais qui, hors du territoire du liban, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme instigateur ou complice, d'un crime ou d'un delit puni par la loi libanaise. Il en sera ainsi quoique l'inculpe ait perdu ou acquis la nationalite libanaise apres l'accomplissement du crime ou du delit.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1- على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في اثناء ممارستهم وظائفهم او في معرض ممارستهم لها,
2- على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.
Art. 21: La loi libanaise s'applique, hors du territoire du liban
1- Aux infractions commises par les fonctionnaires libanais dans l'exercice de leurs fonction ou a l'occassion de cet exercice,
2- Aux infractions commises par les agents diplomatiques et les consuls libanais dans la mesure ou ils jouissent des immunites reconnues par le droit international public.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا تطبق الشريعة اللبنانية في الارض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.
Art. 22: La loi libanaise ne s'applique pas, sur le territoire libanais, aux infractions commises par les agents diplomatique et les consuls etragers dans la mesure ou ils jouissent des immunites reconnues par le droit international public.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تطبق القوانين اللبنانية ايضا على كل اجنبي او عديم الجنسية مقيم او وجد في لبنان, اقدم في الخارج فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا على ارتكاب جناية او جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21 اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل.
وكذلك اذا ارتكبت الجناية او الجنحة من اي كان ضد او على متن طائرة اجنبية مؤجرة بدون طاقم, الى مستأجر له مركز عمل رئيسي او محل اقامة دائم في لبنان, اذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب او قبل.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة ال 20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا يبلغ الثلاث سنوات , على اي جريمة اشارت اليها المادة 23 اذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في ارضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
Art. 24: La loi libanaise ne s'applique pas aux delits vises a l'article 20 punis d'une peine d'emprisonnement ne s'elevant pas a trois ans, non plus qu'a toute infraction visee a l'article 23, si ces infractions ne sont pas incriminees par la loi de l'etat sur le territoire duquel elles ont ete commises.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقا للمادتين ال 20 و23 ان يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
ان تدابير الاحتراز او الاصلاح وفقدان الاهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر الى شريعة مكان الجرم.
Art. 25: S'il y a divergence entre la loi libanaise et la loi du lieu de l'infraction, le juge, en appliquant la loi libanaise aux termes des acticles 20 et 23, pourra tenir compte de cette divergence en faveur de l'inculpe. Les mesures de surete ou d'education et les incapacites et decheances prevues par la loi libanaise s'appliquent independamment de la loi du lieu de l'infraction.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان او في الخارج تراعي شريعة المدعى عليه الشخصية لاجل تجريمه:
1- عندما يكون احد العناصر المؤلفة للجرم خاضعا لشريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية
2- عندما يكون احد اسباب التشديد او الاعذار الشرعية ما عدا القصر الجزائي ناشئا عن شريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية.
Art. 26: Pour les infractions commises tant au liban qu'a l'etranger, il sera tenu compte, en vue de l'incrimination, de la loi personnelle de l'inculpe:
1- Lorsqu'un des elements constitutifs de l'infraction regi par une loi d'etat ou de capacite.
2- Lorsqu'une cause d'aggravation ou une excuse legale autre que la minorite penale resulte d'une loi d'etat ou de capacite.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية:
1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.
2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو..
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
لا تحول الاحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة اي جريمة في لبنان نصت عليه المادة ال 19 او اقترفت في الارض اللبنانية, الا ان يكون حكم القضاء الاجنبي قد صدر على اثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية.
على ان العقوبة والتوقيف الاحتياطي الذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من اصل العقوبة التي يقضي بها.
Art. 28: Les condamnation prononcees a l'etranger ne mettent pas obstacle au liban a la poursuite de toute infraction prevue a l'art. 19 ou commise sur le territoire libanais a moins que le jugement de la juridiction etrangere n'ait ete rendu a la suite d'une denonciation officielle des autorites libanaises. Neanmoins, la peine ainsi que la detention preventive subies a l'etranger seront imputees, dans la mesure fixees par le juge, sur la peine que celui-ci prononcera.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان الاحكام الجزائية الصادرة عن قضاء اجنبي بشأن افعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات او الجنح يمكن الاستناد اليها:
1- لاجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الاهلية والاسقاط من الحقوق, ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الاخرى,
2- لاجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان اهلية واسقاط حقوق او بردود وتعويضات ونتائج مدنية اخرى,
3- لاجل تطبيق احكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار, واعتياد الاجرام واجتماع الجرائم, ووقف التنفيذ, واعادة الاعتبار للقاضي اللبناني ان يتثبت من كون الحكم الاجنبي منطبقا على القانون من حيث الشكل والاساس , وذلك برجوعه الى وثائق القضية.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
لا يسلم احد الى دولة اجنبية, فيما خلا الحالات التي نصت عليها احكام هذا القانون, الا ان يكون ذلك تطبيقا لمعاهدة لها قوة القانون.
Art. 30: Nul ne peut etre livre a un Etat etranger en dehors des prescriptions du present code, si ce n'est par application d'un traite ayant force de loi.
لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد ال 15 الى ال 17, ونهاية الفقرة الاولى من المادة ال 18 والمواد ال 19 الى ال 21
Art. 32: Ne puevent donner lieu a extradition les infractions rentrant dans la competence territoriale, reelle ou personnelle de la loi libanaise ainsi qu'elle est determinee par les articles 15 a 17, 18- 1 in fine et 19 a 21.
1- اذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية او جناحية ويكون الامر على النقيض اذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي,
2- اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي ارتكبت الافعال في ارضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب .
وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس .
3- اذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرما في لبنان, او كانت دعوى الحق العام او العقوبة قد سقطتا وفاقا للشريعة اللبنانية او شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في ارضها.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة, ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره.
- يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: - تعدل المادة 35 كما يلي: - يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة, ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره. - يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
المدعي عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من اجل اي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببا له, الا ان توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة .
والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة ال 33
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
Replaced by قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, article 2, from 20/08/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
إن العقوبات الجنائية العادية هي:
الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة.
الأشغال الشاقة المؤبدة
الاعتقال المؤبد.
الأشغال الشاقة المؤقتة.
الاعتقال المؤقت.
Possibly affected, check:قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 20/08/2026 · the Lebanese University's text
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
لا ينفذ حكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام في داخل بناية السجن او في اي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة.
يحظر تنفيذ الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية او الدينية.
يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل الى ان تضع حملها.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: عدلت المادة 43 من قانون العقوبات كما يلي. لا ينفذ حكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام في داخل بناية السجن او في اي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة. يحظر تنفيذ الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية او الدينية. يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل الى ان تضع حملها."
اذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة الموقتة والاعتقال الموقت والابعاد والاقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشر سنة.
Art. 44: Sauf dispisition speciale de la loi, les travaux forces a temps, la detention, a temps le banissement, la residence forcee et la degradation civique sont prononcee pour trois ans au moins et quinze ans au plus
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, article 230 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجبر المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة على القيام باشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم, سواء في داخل السجن او في خارجه.
Art. 45: Les condamnes aux travaux forces seront astreints a des travauxpenibles en rapport avec leur sexe et leur age, soit a l'interieur, soit a l'exterieur de la prison
يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في احد الاشغال التي تنظمها ادارة السجن وفقا لما اختاروه عند بدء عقوبتهم ولا يمكن استخدامهم خارج السجن الا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.
Art. 46: Les condamnes a la detention seront employes a l'un des travaux organises par l'administration penitientiaire, selon le choix qu'ils auront fait au debut de leur peine. Il ne pourront etre employes en dehors de la prison que de leur consentement et ne seront pas astreints au port du costume penal
اذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشرة يوما اواذا عاد اليها قبل انقضاء اجل عقوبته ابدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الابعاد لمدة ادناها الزمن الباقي من العقوبة واقصاها ضعفاه على ان لا تتجاوز الحد الاقصى لعقوبة الاعتقال الموقت .
واذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد او اكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على ارضها ابدلت من عقوبة الابعاد عقوبة الاعتقال او الاقامة الجبرية لمدة اقصاها الزمن الباقي من العقوبة.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
الاقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الاحوال ان يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل اقامة فيه او سكن او في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة او في محل سكن المجني عليه او انسبائه واصهاره حتى الدرجة الرابعة اذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لاي وقت كان ابدلت عقوبة الاعتقال من الاقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
Art. 48: Les residence forcee consiste dans l'assignation au con- damne d'un domicile designe par le juge sur une liste etablie par decret. En aucun cas le domicile assigne ne pourra etre au lieu ou le condamne avait son domicile legal ou sa residence, ni au lieu ou l'infraction a ete commise, ni a celui ou resident la victime ou ses parents et allies jusqu'au quartieme degre. Si le condamne quitte, pour quelque temps que ce soit, la residence qui lui est assignee, la peine de la detention sera substituee a la residence forcee pour une duree qui n'excedera pas celle qui restait a courir
1- العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.
2- العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة او النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من اي معاش او مرتب تجريه هذه الطائفة او النقابة.
3- الحرمان من حقه في ان يكون صاحب امتياز او التزام من الدولة.
4- الحرمان من حقه في ان يكون ناخبا او منخوبا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.
5- عدم الاهلية لان يكون مالكا او ناشرا او محررا لجريدة او لاي نشرة دورية اخرى,
6- الحرمان من حق تولي مدرسة واي مهمة في التعليم العام والخاص .
7- الحرمان من حق حمل الاوسمة والالقاب الفخرية اللبنانية والاجنبية وفضلا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات واذا كان المحكوم عليه اجنبيا تحتم الحكم بالحبس.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة او بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على املاكه, ما خلا الحقوق الملازمة للشخص , الى وصي وفاقا لاحكام قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الاوصياء على المحجور عليهم, وكل عمل وادارة او تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة, ولا يمكن ان يسلم الى المحكوم عليه اي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة او انظمة السجون.
تعاد الى المحكوم عليه املاكه عند الافراج عنه ويؤدي له الوصي حسابا عن ادارته.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
تراوح مدة الحبس بين عشرة ايام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون عل نص خاص.
ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة ال 46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال .
لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل, على انه يمكنهم اذا طلبوا ذلك ان يستخدموا في احد الاشغال المنظمة في السجن وفقا لخيارهم, فاذا اختاروا عملا الزموا به حتى انقضاء اجل عقوبتهم.
Art. 51: L'emprisonnement a une duree de dix jours a trois ans, auf disposition speciale de la loi. Les condamnes a l'emprisonnement avec obligation au travail seront soumis au regime determine dans l'article 46 pour les condamnes a la detention. Les condamnes a l'emprisonnement simple ne seront pas astreints au travail. Ils pourront toutefois, s'ils en expriment la demande, etre employes a l'un des travaux etablis dans la prison, selon leur choix. Quand ils auront choisi un travail, ils y seront astreints jusqu'a l'expiration de leur peine
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 13: تلغى المادة 51 وتستبدل بالاحكام التالية: عندما ينص القانون على عذر مخفف : اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل وسبع سنوات على الاكثر. واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات . واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة اشهر. واذا كان الفعل مخالفة امكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية. يمكن ان تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
تراوح مدة الاقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات , وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الاقامة الجبرية في الجنايات , فاذا غادر المحكوم عليه لاي مدة كانت المكان المعين له ابدل الحبس البسيط من الاقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
Art. 52: La residence forcee en matiere delictuelle a une duree de trois mois a trois ans. Elle sera executee dans les memes conditions que la residence forcee em matiere criminelle. Si le condamne quitte, pour quelque temps que ce soit, la residence qui lui est assignee, l'emprisonnement sim- ple sera substitue a la residence forcee pour une duree qui n'excedera pas celle qui restait a courir
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1960 )
تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين الف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية الا اذا نص القانون على غير ذلك.
يمكن اداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية اقساطا تساوي على الاقل حد العقوبة الادنى على شرط ان لا يجاوز اجل القسط الاخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرما.
واذا لم يدفع احد الاقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة 53 من قانون العقوبات وتبدل منها الاحكام التالية: "تراوح الغرامة في الجنح بين خمس وعشرين ليرة والف ليرة الا اذا نص القانون على غير ذلك"
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقا للاصول المرعية.
تعين في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار ان يوما واحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين الفي ليرة وعشرة الاف ليرة .
ولا يمكن ان يجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الاقصى لعقوبة الحبس الاصلية التي تستوجبها الجريمة واذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز امكن اللجؤ الى التنفيذ الجبري قبل الحبس.
يحسم من اصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل اداء جزئي ادي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ استوفي.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 5: عدلت الفقرة الاولى من المادة 54 من قانون العقوبات كما يلي: تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقا للاصول المرعية.
المادة 3- تعدل الفقرة الثانية من المادة 54 كما يلي:
"تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار ان يوما واحدا من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين الفي ليرة وعشرة الاف ليرة".
لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة الا بعد ان تضع حملها بستة اسابيع ان الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقفين يعانيانها على التتالي, اذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره واثبتا ان لهما محل اقامة اكيد.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
النبذة 4: احكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح
كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
عندما يتسوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: عدلت الفقرة الاولى من المادة 57 من قانون العقوبات كما يلي: كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة اشهر على الاقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.
ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة. وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون تنفيذ العقوبات .
Art. 58: Tout condamne a une peine pravative de liberte de trois mois au moins jouira d'une amelioration progressive du regime penitentiaire dans la mesure de son amendement. Cette amelioration portera sur la nourriture, la nature et les heures de travail, l'observation du silence, les promenades, les visites, la correspondance. Le tout ainsi qu'il sera determine au Code d'execution penale
اذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من اجل جناية او جنحة الا في الحالات التي خصها القانون بنص.
Art. 59: Hors les cas specialement prevus par le present code. toute peine temporaire prononcee irrevocablement pour une infraction qualifiee crime ou delit sera, en cas d'evasion, augmentee du tiers a la moitie
تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة ايام وتنفذ بالمحكوم عليهم في اماكن مختلفة عن الاماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية او جناحية.
لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1960 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
تراوح الغرامة التكديرية بين ستة الاف ليرة وخمسين الف ليرة .
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: تلغى المادة 61 من قانون العقوبات المعدلة بقانون 5 شباط 1948 وتبدل منها بالاحكام التالية: "تراوح الغرامة التكديرية بين ثلاث ليرات وخمس وعشرين ليرة"
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
تعين في الحكم القاضي العقوبة والا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار ان اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة ترواح بين الف ليرة واربعة الاف ليرة.
ولا يمكن ان تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة ايام وعلى كل الحد الاقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة اصلية للجريمة.
يحسم من اصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل اداء جزئي ادي قبل التوقيف او في اثنائه.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 9: عدلت الفقرة الاولى من المادة 62 من قانون العقوبات كما يلي: تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
الحكم بالاشغال الشاقة مؤبدا, او بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
الحكم بالاشغال الشاقة الموقتة او ابالاعتقال الموقت او بالابعاد او بالاقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الاصلية.
ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وان كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقا لاحكام المادة 346 من الاصول الجزائية.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 25: تعدل المادة 63 كما يلي: من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل, على تزوير تذكرة هوية او شهادة اخراج قيد او جواز سفر او سمة دخول, يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى عشر سنوات . ويعاقب بالعقوبة نفسها: 1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى. 2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته. 3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.
مادة 5: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة 63 ما يلي: ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وان كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقا لاحكام المادة 346 من الاصول الجزائية.
تراوح الغرامة الجنائية بين مئة الف ليرة وستة ملايين ليرة وهي تخضع لاحكام- المادتين ال53 وال54 المتعلقتين بالغرامة الجناحية.
تستبدل من الغرامة عند عدم ادائها اما عقوبة الاشغال الشاقة او عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الاصلية التي قضي بها على المحكوم عليه, هي الاشغال الشاقة او اي عقوبة جنائية اخرى.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
كل محكوم عليه بالحبس او بالاقامة الجبرية في قضايا الجنح يجرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الاتية:
1- الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة,
2- الحق في تولي الوظائف والخدمات في ادارة شؤون الطائفة المدنية او ادارة النقابة التي ينتمي اليها,
3- الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا في جميع مجالس الدولة,
4- الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا في جميع منظمات الطوائف والنقابات ,
5- الحق في حمل اوسمة لبنانية او اجنبية.
Art. 65: Tout condamne a l'emprisonnement ou a la residence forcee en matiere delictuelle sera prive, durant l'execution de sa peine, de l'exercice des droits civiques suivants:
1- Droit a toutes fonctions ou emplois publics;
2- Droit a toutes fonctions ou emplois dans l'administration civile de la communaute, ou a l'administration corporation a laquelle apppartient le condamne;
3- Droit de suffrage et d'eligibilite a tous les corps de l'Etat.
4- Droit de suffrage et d'eligibilite a toutes les organisations communautaires et corporatives;
5- Droit de porter des decorations libanaises ou etrangeres.
Possibly affected, check:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون ان يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق او اكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة يقضي بهذا المنع لمدة تراوح بين سنة وعشر سنوات .
Art. 66: Toute condamnation a une peine delictuelles pourra etre accompagnee, dans les cas specialement determines par la loi de l'intrediction d'exercer un ou plusieurs de droit mentionnes a l'article precedent. Cette interdiction sera prononcee pour une duree d'un a dix ans.
كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي اقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل اقامة او سكن.
في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن ان يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشر يوما في الاماكن التي يعينها القاضي. تلصق الاحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه. للقاضي ان يعين حجم الاعلان وحروف الطبع.
Art. 67: Tous arrets portant condamnation a une peine criminelle seront affiches, pour une duree d'un mois. a la porte du pretoire de la Cour criminelle, dans l'agglomeration la plus proche du lieu du crime et dans celle ou le condomne avait sont domicile ou sa residence. Dans les cas ou la loi l'autorise par une disposition formelle. la decision portant condamnation a une peine delictuelle pourra etre affichee pour une duree de quinze jours, dans les lieux que le juge designera. Laffichage aura lieu par extraits aux frais du condamne. Il appartient au juge de fixer les dimensions de l'affiche et les caracteres typographiques a employer.
لمحكمة الجنايات ان تأمر بنشر اي قرار جنائي في جريدة او جريدتين تعينهما. كذلك يمكن نشر اي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة او جريدتين يعينها القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك. اذا اقترفت الجناية او الجنحة بواسطة جريدة او اي نشرة دورية اخرى امكن نشر اعلان اضافي فيها.
اذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.
ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله يعاقب بغرامة ترواح بين عشرين الف ليرة ومئة الف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الاعلان اذا رفض او ارجأ نشرها.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الاشياء التي نتجت عن جناية او جنحة مقصودة او التي استعملت او كانت معدة لاقترافهما ويمكن مصادرة هذه الاشياء في الجنحة غير المقصودة او في المخالفة اذا انطوى القانون على نص صريح.
اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لاجل تسليمه تحت طائلة اداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعني به العناية التي تدعو اليها حالته.
Art. 74: Tout individu soumis a l'internement dans un asile de surete sera detenu dans une maison de sante designee par decret. Il y recevra les soins qu'exige sont etat.
على طبيب المأوى ان ينظم تقريرا بحالة المحكوم عليه كل ستة اشهر.
ويجب ايضا ان يعوده مرة في السنة على الاقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.
Art. 75: Tout interne fera l'objet d'un rapport semestriel du medecin de l'asile. Il sera, en outre, visite au moins une fois l'an par un medecin designe par la juridiction qui a prononce l'internement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
من حكم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية او بالعزلة او بالحرية المراقبة او بمنع الاقامة او بالكفالة الاحتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ حكم قد اصيب الجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.
لا يمكن ان تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة او التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه الا ان يكون المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.
عندما يقضي القاضي بالافراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها او بعضها من مقدار العقوبة او التدبير الاحترازي.
Art. 76: L'individu condamne a une peine privative ou restrictive de liberte ou soumis a la relegation, a la liberte surveillee, a l'interdiction de sejour ou au cautionne- ment preventif et reconnu, en cours d'excution de la condamnation, atteint d'alienation mentale, sera interne dans un asile de surete pour y recevoir les soins qu'exige son etat. la duree de l'internement ne pourra exceder celle qui restait a courir de la peine ou de la mesure de suretes suspendue a moins que l'interne ne presente un danger pour la paix publiques. En ordonnant sa liberation le juge decidera si la duree de l'internement doit etre, en totalite ou en partie, deduite du montant de la peine ou de la mesure de surete
تراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل او في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم يوضع المحكوم عليه في احدى هاتين المؤسستين وفقا لمؤهلاته ولنشأته المدنية او القروية تطبق على من قضى عليهم بالعزلة المادتان ال 57 وال 58.
Art. 77: La relegation aura une duree de trois a quinze ans. Elle sera subie dans un etablissement de travail ou dans une colonie agricole designee par decret. Le juge prononcera le placement dans l'un ou l'autre de ces deux etablissements suivant les aptitudes et les conditions de vie urbaine ou rurale du condamne. Les dispositions des articles 57 et 58 sont applicables aux relegues.
اذا غادر المحكوم عليه لاي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعر ض للحبس مع الشتغيل من سنة الى ثلاث سنوات.
Art. 78: Le relegue qui quittera pour quelques temps que ce soit l'etablissement ou il est place encourra l'emprisonnement avec obligation au travail d'un a trois ans.
لا يمكن ان تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة اشهر او تزيد على ثلاث سنوات يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين ال 57 وال 58 اذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لاي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة اشهر الى سنة.
Art. 79: Le placement dans une maison de travail ne peut etre inferieur a trois mois ni exceder trois annees. Le condamne sera soumis au regime etabli par les articles 57 & 58. Le condamne qui quittera l'etablissement pour quelque temps que ce soit encourra la peine d'emprisonnement avec obligation au travail pour une duree de trois mois a un an.
اذا اقترفت جناية او جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي ان يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعاطون المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.
Art. 80: Lorsqu'un crime ou un delit aura ete commis sous l'effet des boissons alcooliques, le juge pourra interdire au condamne, pour une dure d'un a trois ans, l'acces des etablissements ou ces boissons sont debitees, a peine de dix jours a trois mois d'emprisonnement. Subiront la meme peine le debitant et ses employes qui serviront au condamne des boissons alcooliques connaissant l'interdiction dont il et frappe.
منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه ان يوجد بعد الافراج عنه في الامكنة التي عينها الحكم تمنع الاقامة, بحكم القانون, في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية او الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه او انسباؤه حتى الدرجة الرابعة, الا اذا قرر القاضي خلاف ذلك.
Art. 81: L'interdiction de sejour consiste dans la defense faite au condamne de paraitre apres sa liberation dans les lieux designes par la sentence de condamnation. Sont interdits de plein droit, sauf decision contraire du juge, le district dans lequel le crime ou le delit a ete commis et celui dans lequel resident la victime ou ses parents jusqu'au quatrieme degre.
تراوح مدة منع الاقامة بين سنة وخمس عشرة سنة من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة او مقيدة للحرية يخضع حكما لمنع الاقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها من حكم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة مؤبدا او بالاعتقال المؤبد واعفي من عقوبته بعفو عام اوسقطت عنه العقوبة بمرور الزمن او خفضت او ابدلت منها عقوبة يخضع حكما لمنع الاقامة خمس عشرة سنة لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الاقامة الا اذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع او يجيزه يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع او تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الاولى او اعفاء المحكوم عليه منها.
Art. 82: La duree de l'interdiction de sejour est d'un a quinze ans. Tout condamne a une peine criminelle privative ou restrictive de liberte sera soumis de plein droit a l'interdiction de sejour pendant un temps egal a la duree de la peine prononcee. Tout condamne a mort, aux travaux forces a perpetuite ou a la detention a perpetuite dont la peine aura ete amnistiee, prescrite, remise ou commuee en une peine temporaire sera soumis de plein droit a l'interdiction de sejour pour quinze ans. L'individu condamne a une peine delictuelle ne sera soumis a l'interdiction de sejour que si la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse. Le tout sauf decision du juge d'augmenter ou reduire la duree de l'interdiction dans les limites du premier alinea, ou d'en dispenser le condamne.
كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات , وللقاضي ان يبدل الحرية المراقبة من منع الاقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الاقامة.
Art. 83: toute infraction a l'interdiction de sejour sera punie d'un emprisonnement de trois mois a trois ans. Le juge pourra, en outre, substituer la liberte surveillee a l'interdiction de sejour pour une periode de temps au moins egale a celle qui restait a courir de cette derniere mesure.
الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع- المجتمع. يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الاقامة.
وعليه ان يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والانظمة وان يتقيد بالاحكام التي فرضها عليه القاضي, خشية المعاودة, ويمكن تعديل هذه الاحكام اثناء تنفيذ التدبير.
Art. 84: La liberte surveillee est etablie en vue de s'assurer de l'amendement du condamne et de favoriser sa readaptation sociale. L'individu mis en liberte surveillee est soumis a l'interdiction des debits de boisson et a l'interdiction de sejour. Il doit s'abstenir de frequenter tous lieux interdits par les lois et reglements et se soumettre aux prescriptions imposees par le juge en vue d'eviter sa rechute. Ces prescription peuvent etre modifiees en cours d'execution de la mesure.
تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف اذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت امرها الشرطة.
يقدم الى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
Art. 85: Sauf disposition speciale de la loi, la liberte surveillee aura une duree d'un an au moins et de cinq an au plus. A defaut d'organismes speciaux, la surveillance est exercee par l'autorite de police. Il sera fait rapport au juge de la conduite du condamne au moins une fois par trimestre.
من قضي عليه بالمراقبة وخالف الاحكام التي فرضها عليه القانون او القاضي او اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الا ان ينص القانون على جزاء آخر.
Art. 86: L'individu soumis a la liberte surveillee qui enfreint les prescriptions qui lui sont imposees par la loi ou par le juge ou qui se soustrait habituellement a la surveillance sera, a defaut d'une autre sanction prevue par la loi, condmne a l'emprisonnement avec oligation au travail de trois mois a trois ans.
على المؤسسة ان توفر عملا للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون اليه النصح والمعونة.
ويمكن ان يسلم اليها قنوة السجين السرح لتستعمل في مصلحته على افضل وجه.
ويجب ان يقدم الى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
Art. 87: Le patronage est confie a des institutions privees reconnues par l'Etat. L'institution procurera du travail au patrone. Ses delegues surveilleront discretement sa maniere de vivre et lui denneront conseil et appui. Le pecule du libere pourra lui etre remis pour etre employe aux mieux des interets de ce dernier. Il devra etre fait rapport a la juridiction qui a prononce la mesure de la sutuation du patrone et de sa conduite au moins une fois par trimestre.
كل اجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الارض اللبنانية بموجب فقرة خاصة- في الحكم واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون يقضى بالاخراج من البلاد مؤبدا او لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.
Art. 88: Tout etranger condamne a une peine criminelle pourra etre, par une decision speciale de la sentence de condamnation expulse du territoire libanais si il est condamne a une peine delictuelle il ne pourra etre expulse que dans les cas prevus par la loi. L'expulsion sera prononcee a vie ou pour trois a quinze ans.
على الاجنبي الذي قضي باخراجه ان يغادر الارض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمس عشرة يوما يعاقب على كل مخالفة لتدبير الاخراج قضائيا كان او اداريا بالحبس من شهر الى ستة اشهر.
Art. 89: L'etranger expulse est tenu de quitter le territoire libanais par ses propres moyens dans le delai de quinze jours. toute infraction a une mesure d'expulsion judiciaire ou administrative sera punie d'un a six mois d'emprisonnement.
الاسقاط من الولاية او من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد او اليتيم وعلى املاكه يكون الاسقاط كاملا او جزئيا, يكون عاما او محصورا بولد او يتيم او بعدة اولاد وايتام تنتقل ممارسة الولاية او الوصاية الى وصي وفاقا لاحكام الاحوال الشخصية.
Art. 90: La decheance de la puissance paternelle ou de la tutelle emporte privation de tous droits sur la personne et sur les biens de l'enfant ou du pupile. La decheance peut etre totale ou partielle, generale ou restreinte a un ou plusieurs enfants ou pupilles l'exercice de la puissance partelle ou de la tutelle est devolu a un tuteur conformement aux prescriptions du statut personnel.
يمكن حرمان الاب او الام او الوصي من الولاية او الوصاية اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين انهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد او اليتيم.
Art. 91: pourront etre prives de la puissance paternelle ou de la tutuelle les pere, mere ou tuteur condamnes a une peine criminelle et reconnus indignes d'exercer leur autorite sur leur enfant ou pupille.
1- اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفوها بحق الولد او الفرع او اليتيم او بالاشتراك معه.
2- اذا اقترق القاصر الذي في عهدتهم جناية او جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه او عن اعتيادهم اهمال مراقبته.
Art. 92: Pourront, les dites personnes, encourir la meme mesure:
1- Si elles sont condamnees a une peine criminelle ou delictuelle pour une unfraction commise a l'encontre de leur enfant ou descendant, ou de leur pupile, ou concurrement avec lui.
2- Si le mineur dont elles ont la garde commet un crime ou un delit qui soit imputable a une negligence dans son education ou a un manque habutuel de surveillance.
يكون اسقاط الولاية او الوصاية لمدى الحياة او لاجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ولا يمكن في اي حال ان يقضي به لمدة ادنى لما حكم به على الاب او الام او الوصي من عقوبة او تدبير احترازي مانعين للحرية.
Art. 93: La decheance de la puissance paternelle ou de la tutelle est perpetuelle ou temporaire de trois a quinze ans. Elle ne peut toutefois etre prononcee pour une duree moindre que celle de la peine ou de la mesure de surete privative de liberte encourue par les pere, mere ou tuteur.
يمكن منع اي شخص من مزاولة فن او مهنة او حرفة او اي عمل معلق على قبول السلطة او على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفت خرقا لواجبات المهنة او الفروض الملازمة لذلك العمل.
اذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن اي شرط او ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وان لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص .
والمنع الذي ينزل به او بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.
Art. 94: L'exercice d'un art, d'une profession, d'un metier ou de toute autre activite subordonnee a l'agrement de l'autorite ou a l'obtention d'un diplome pourra etre interdit a tout individu condamne a une peine criminelle ou delictuelle pour une infraction commise en violation de ses devoirs professionnels ou des obligations inherentes a cette activite. Lorsque l'activite peut etre exercee independamment de toute condition ou autorisation, l'interdiction n'en pourra etre prononcee que dans les cas prevus par la loi En matiere de presse, le publicateur sera passible de l'interdiction encore bien que l'exercice de son activite ne soit pas soumis a autorisation, l'interdiction encourue par lui ou par le proprietaire emportera pour la meme duree suspension du periodique.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 23/06/1955, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ويمكن الحكم بها مدى الحياة اذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات او اذا نص القانون صراحة على ذلك.
مزاولة العمل الممنوع وان تمت بالواسطة او لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى مايتي الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح لمدى الحياة او لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
لا يمكن من تناوله هذا التدبير ان يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح او حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد اليه ما اداه من رسم.
Art. 96: La privation du droit de port d'armes peut etre pronnoncee a perpetuite ou pour une duree de trois a quinze ans. Quiconque encourt cette mesure ne peut obtenir un permis de detention ou de port d'armes. L'autorisation dont il etait titulaire devient caduque. La taxe percue ne sera pas remboursee.
كل حكم بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح او بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات الا ان ينطوي قرار الحكم على خلاف ذلك.
Art. 97: Toute condamnation a une peine criminelle ou delictuelle pour une infraction commise au moyen d'une arme ou avec violence emporte privation du droit de port d'armes pendant trois ans, a moins qu'il n'en ait ete dispose autrement par la sentence de condamnation.
يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمدعى عليه او المحكوم عليه او لم تفض الملاحقة الى حكم. اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه او المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل اداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 11: اضيفت الى المادة 98 من قانون العقوبات الفقرة الاخيرة التالية: يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
الكفالة الاحتياطية هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او ربط كفيل ذي ملاءة او عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لجريمة اخرى.
لا يمكن ان تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولخمس سنوات على الاكثر ما لم يشتمل القانون على نص خاص .
يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب ان يضمنه عقد التأمين او الكفيل, ولا يمكن ان ينقص عن خمسة الاف ليرة أو يزيد على اربعماية الف ليرة.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تستبدل الحرية المراقبة حكما من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها اذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي خلال عشرة ايام اذا فرضت الكفالة الاحتياطية على هيئة معنوية امكن استفياؤها بالحجز فاذا كان ما وجد من الاموال لا يفي بالقيمة المحددة الا بوقف عمل الهيئة الشرعي امكن الحكم بحلها.
Art. 100: La liberte surveillee sera substituee de plein droit, pour une egale duree, au cautionnement preventif, s'il n'est pas fourni avant la date fixee par le juge et au plus tard dans un delai de dix jours. Si le cautionnement preventif a ete requis d'une entite juridique, il pourra etre preleve par voie de saisie. A defaut de biens susceptibles de couvrir la somme fixee sans arreter l'activite legale de l'entite, la dissolution de celle-ci pourra etre prononcee.
2- في حالة الحكم من اجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.
3- اذا كان ثمة مجال للخوق من ان يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه او افراد عيلته او الاضرار باملاكهم
4- في حالتي وقف التنفيذ او وقف الحكم النافذ.
5- في احالة الحكم على هيئة معنوية من اجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.
Art. 101: Le cautionnement preventif pourra etre requis:
1- En cas de condamnation pour menaces ou chantage;
2- En cas de condamnation pour provocation a un crime restee sans effet;
3- s'il y a lieu de craindre qu'un condamne se livre a de nouveau exces sur la personne ou sur les biens de la victime de l'infraction commise, ou sur ceux des membres de sa famille;
4- En cas de condamnation ou de liberation conditionne- lles,
5- en cas de condamnation d'une entite juridique pour une infraction entrainant la mise en liberte surveillee.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي اريد تلافيه.
وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص بالافضلية التعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يتبقى منها يصادر لمصلحة
الدولة .
Art. 102: Le cautionnement sera restitue, l'hypotheque radiee ou la caution liberee si le fait qu'ils etaient destines a prevenir n'a pas ete commis durant le delai d'epreuve. Dans le cas contraire, le cautionnemant sera realise et affecte, par ordre de preference, aux reparations civiles, aux frais et aux amendes. Les surplus sera confisque au profit de l'Etat.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح ويوجب الاقفال حكما, ايا كان سببه, منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة ال 94.
Art. 103: La fermeture de l'etablissement dans lequel une infraction aura ete commise par le tenancier ou avec son consentement pourra etre prononcee pour un mois au mois et deux ans au plus si la loi l'autorise par une disposition expresse.
Elle emportera de plein droit, quel qu'en soit le motif, l'interdiction pour le condamne d'exercer la meme activite ainsi qu'il est dit a l'article 94.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 23/06/1955, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان اقفال المحل الذي قضي به من اجل افعال جرمية او مخلة بالاداب يوجب منع المحكوم عليه او احد افراد عيلته او اي شخص تملك المحل او استأجره على علمه بامره من ان يزاول فيه العمل نفسه. لا يتناول المنع مالك العقار من لهم على المحل حق امتياز او حق رهن او دين اذا ظلوا بمنعزل عن الجريمة.
Art. 104: La fermeture d'un etablissement ordonnee a raison de faits delictueuxou immoraux entraine la prohibition d'exercer dans le meme local la meme activite, soit par le condamne, soit par un membre de sa famille, soit par un tiers ayant acquis ou loue l'etablissement en connaissance de cause.
Echappent a cette prohibition le proprietaire de l'immeuble et tous titulaires d'un privilege ou d'un droit de gage ou de creance sur l'etablissement s'ils sont restes etrangers aux faits incrimines.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 23/06/1955, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا قضي باقفال المحل لان المستثمر قد باشر استثماره في محل اقامته دون ترخيص الزم باخلاء المحل, وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الاجارة وفي كل عطل وضرر.
Art. 105: Lorsque la fermeture de l'etablissement est ordonnee parce que l'exploitation a ete entreprise sans autorisa- tion au domicile meme de l'exploitant, celui-ci sera tenu d'evacuer les lieux.
Sans prejudice du droit du bailleur de bonne foi a la resiliation du bail et a tous dommages interets.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 23/06/1955, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم اهلية المستثمر اقتصرت مفاعليه عليه.
Art. 106: Si la dite mesure a ete prononcee a raison de l'incapacite de l'exploitant, ses effets seront restreints a ce dernier.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 23/06/1955, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث اذا خالف احكام المواد السابقة.
Art. 107: Seront passibles des peines de l'article 95 le condamne et toute tierce personne qui enfreindront les dispositions des articles precedents.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 23/06/1955, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل.
Art. 108: Tout syndicat, toute societe ou association et toute entite juridique autres que les administrations publiques pourrant etre suspendus lorsque un crime ou un delit intentionnel puni de deux annees d'emprisonnement au moins aura ete commis par leurs directeurs, administrateurs, representants ou agents agissant en leur nom ou utilisant les moyens qu'ils leur procurent.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 23/06/1955, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة:
1- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية,
2- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع او كانت تستهدف في الواقع مثل- هذه الغاية,
3- اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل,
4- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .
Art. 109: Pourquoi les memes entites, dans le cas de l'article precedent etre dissoutes:
1- Si elle ne se sont pas conformees aux formalites legales de contitution;
2- Si elles ont ete constituees dans un but contraire aux lois ou poursuivent en fait un tel but;
3- Si elles ont contrevenu aux prescriptions legales prevues a peine de dissolution;
4- Si elles avaient encouru la suspension par une decision irrevocable expiree depuis moins de cinq ans.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 23/06/1955, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر, وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة, ويحول دون التخلي عن المحل شرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة المعنوية, ويفقد المديرين او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة, الاهلية لتأسيس هيئة مماثلة او ادارتها.
Art. 110: La suspension est prononcee pour un mois au moins et deux ans au plus.Elle entraine la cessation de toute activite sociale meme sous un autre nom ou avec d'autres directeurs ou administrateurs.
Elle met obstacle a la cession de l'etablissement, sous reserve des droits des tiers de bonne fois. La dissolution entraine la liquidalion des biens de l'entite juridique. Elle rend les directeurs ou administrateurs et tous individus personnellement responsables de l'infraction incapables de constutuer ou de diriger une entite semblable.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 23/06/1955, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تراوح بين مئة الف ليرة ومليوني ليرة.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 23/06/1955, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة او التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يوماً.
اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف
Possibly affected, check:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/03/2012
خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة او التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يوماً.
اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص المادة 112 من قانون العقوبات ويستبدل بالنص الآتي:
«خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة او التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يوماً.
اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف».
Art. 113: toute peine privative ou restrictive de liberte compte du jour ou l'execution en est commencee en vertu de la condamnation devenue irrevocable. En cas de concours de plusieurs peines privatives de liberte, la peine la plus grave sera executee la
premiere.
En cas de concours de peines privatives de liberte et de peines restrictives de liberte, les premieres seront d'abord executees.
تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما, واذا كان القرار قد صدر غيابيا حسبت منذ تاريخ محضر الالصاق الاخير الذي تم عملا بالمادة ال 67 ان المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضي به على وجه اضافي وفاقا للمادة ال 66, ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الاصلية المانعة او المقيدة للحرية.
Art. 114: La degradation civique commence a courir du jour ou la condamnation est devenue irrevocable. Si l'arret a ete rendu par contumace elle compte du jour du proces-verbal du dernier affichage effectue en vertu de l'art. 67.
L'intrediction de certain droits civiques prononcee a titre complementaire par application de l'article 66 est subie a partir de l'expiration de la peine principale privative ou restrictive de liberte.
تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات الى اية عقوبة اخرى او اي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية او يقيدانها ان التدابير الاحترازية المانعة او المقيدة للحرية ما عدا الحجز في مأموى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية اذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدىء بتنفيذ الاولى في الترتيب الاتي:
- الحجز في مأوى احترازي, العزلة, الحجز في دار للتشغيل على ان مفاعيل الاخراج من البلاد تنفذ دون التفات الى اي تدبير احترازي آخر او اية عقوبة مانعة من الحقوق.
Art. 115: La sentence ordonnant l'internement dans un asile de surete produira ses effets immediatement et sans prejudice de toute autre peine ou mesure de surete privative ou restrictive de liberte.
Les mesures de surete privatives ou restrictives de liberte autres que l'internement dans un asile de surete se ront executees apres l'expiration des peines privatives de liberte. Les peines restrictives de liberte seront executees apres les mesures de surete privatives de liberte. En cas de concours de mesures de surete privatives de liberte et de mesures de surete restrictives de liberte, les premieres seront d'abord executees dans l'ordre suivants:
L'internement dans un asile de surete, la relagation le placement dans une maison de travail.
Toutefois l'expulsion sortira ses effes sans egard a toute autre mesure de surete et a toute peine privative de droits.
ان المنع من مزاولة عمل من الاعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.
اما سائر التدابير الاحترازية والعينية او المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعليها منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما
Art. 116: L'interdiction d'exercer une activite, l'intrediction du port d'armes et le cautionnement preventif seront executes apres expiration des peines et de mesures de surete privatives de liberte.
Toutes autres mesures de suretes privatives de droits ou d'ordre patrimonial produiront leurs effets du jour ou la condamnation est devenue irrevocable.
يحسب التوقيف الاحتياطي دائما في مدة العقوبات المانعة او المقيدة للحرية ويحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقا لاحكام المواد 54 و62 و64 ويسقط من مدة التدابير الاحتياطية المانعة للحرية اذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم.
Art. 117: La detention preventive sera toujours imputee sur la duree des peines privatives ou restrictives de liberte. Elle viendra en deduction de l'amende ainsi qu'il sera ordonne par le juge en application des dispositions des articles 54. 62 et 64.
Elle sera imputee sur la duree des mesures de surete privatives de liberte si le juge l'ordonne par une disposition expresse de la sentence de condamnation.
Possibly affected, check:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 12: عدلت الفقرة الاولى من المادة 118 من قانون العقوبات كما يلي: تطبق تدابير الاصلاح على القاصرين الذين تتراوح اعمارهم بين سبع سنين وخمس عشرة سنة وتقسم الى تدابير حماية وتدابير تأديب .
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
مادة 13: اضيفت الى المادة 127 من قانون العقوبات الفقرة الاخيرة التالية: ان محكمة الاحداث هي المحكمة الصلحية في الجرائم الداخلة في صلاحيتها ومحكمة بداية الجزاء في الجرائم الاخرى من اي نوع كانت .
على المحكمة الجزائية الناظرة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ال 689 و692 ومن 695 الى 697 ان تحكم عفوا ولو قضت بالتبرئة برد جميع الاموال او الحقوق او الاسهم المختلسة الى كتلة الدائنين.
Art. 131: Meme en cas d'acquittement, la juridiction repressive saisie de la poursuite de l'une des infractions prevues aux articles 689, 692 et 695 a 697 statuera d'office sur la reintegration a la masse des creanciers de tous biens droits ou actions frauduleusement soustraits.
تسري احكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي.
وفي حالة التبرئة يمكن ان يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه او طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين ان المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.
وللقاضي ان يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر, من اجل جناية او جنحة ادت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل, يدفع دخلا مدى الحياة الى المجني عليه او الى ورثته اذا طلبوا ذلك.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: تعدل المادتان 132 و133 كما يلي: المادة 132 - تسري احكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي. وفي حالة التبرئة يمكن ان يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه او طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين ان المدعي الشخصي تجاوز في دعواه. وللقاضي ان يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر, من اجل جناية او جنحة ادت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل, يدفع دخلا مدى الحياة الى المجني عليه او الى ورثته اذا طلبوا ذلك. المادة 133 - يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. ' 3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى. 5- في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و660 و671 و673 . وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه. اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
(عدلت بموجب قانون 87/2010 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 21/1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:
1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم.
2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال.
3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام.
4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى.
5- في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673.
وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه.
اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/03/2010
يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:
1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم.
2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال.
3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام.
4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى.
5- في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673.
وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه.
اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: تعدل المادتان 132 و133 كما يلي: المادة 132 - تسري احكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي. وفي حالة التبرئة يمكن ان يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه او طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين ان المدعي الشخصي تجاوز في دعواه. وللقاضي ان يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر, من اجل جناية او جنحة ادت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل, يدفع دخلا مدى الحياة الى المجني عليه او الى ورثته اذا طلبوا ذلك. المادة 133 - يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. ' 3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى. 5- في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و660 و671 و673 . وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه. اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
ان الاشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.
اذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي بناء على طلب المدعي الشخصي بتأديته تحت طائلة الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 251 من قانون الموجبات والعقود او ان يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يمكن القاضي اذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك ان يأمر بنشر الحكم برمته او بنشر خلاصة عنه في جريدة او عدة جرائد على نفقة المحكوم عليه ويمكنه اذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك ان يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي اذا تبين انه تجاوز في دعواه.
Art. 135: Le juge pourra, a la requete de la partie civile et si l'interet de celle-ci l'exige, ordonner la publication de la condamnation intergralement ou par extrait dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamne.
Il pourra, a la requete de l'inculpe et si l'interet de celui-ci l'exige, ordonner la publication, dans les memes conditions, du jugement d'acquittement, aux frais de la partie civile dont l'action aura ete reconnue abusive.
النفقات على عاتق الفريق الخاسر اذا تعدد المحكوم عليم وجبت عليهم الرسوم اقساما متساوية الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواء وان لم يكن خاسرا لا يمس ذلك احكام قانون التجازة الخاصة بدعوى الافلاس.
تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية. ويحكم باعفاء الشاكي او المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. وفي حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقا لقاعدة تحصيل الاموال الاميرية.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 14: اضيفت الى المادة 136 من قانون العقوبات الفقرات التالية: تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية. ويحكم باعفاء الشاكي او المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. وفي حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقا لقاعدة تحصيل الاموال الاميرية.
ان المدعي الشخصي الذي اسقط دعواه في خلال الاربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الاسقاط ان النفقات التي اوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.
Art. 137: La partie civile qui s'est desistee dans les vingt- quatre heures n'est pas tenue des frais exposes depuis la signification de son desistement au Ministere public et a l'inculpe.
Les frais nes de l'action civile quand celle-ci a ete declaree non recevable restent a la charge de la partie civile dans la mesure ou ils n'ont pas concouru utilement a la poursuite.
الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنيا من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتاه.
Art. 140: L'infraction commise en etat de necessite oblige civilement celui au profit duquel elle a eu lieu dans la mesure du prejudice qu'il a evite.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 07/01/1949, article 151 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
موجب الرد لا يتجزأ, يتحمل الالزامات المدنية الاخرى بالتضامن جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة, ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال ان يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات .
Art. 141: L'obligation de resituer est indivisible. Les autres sanctions civiles sont encourues solidairement par toutes les personnes condamnees pour une meme infraction.
La solidarite ne s'etend aux infractions connexes que si elles ont ete commises dans un but commun.
Elle ne s'etend aux frais que si les individus condamnes pour une meme infraction ont ete poursuivis dans une meme procedure.
Le juge pourra toujours dispenser de la solidarite tous condamnes aux frais.
يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضمامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة, ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
Art. 142: Les personnes responsables civilement seront citees et tenus solidairement avec l'auteur de l'infraction des restitutions et des frais dus a l'Etat et, si la partie civile le demande, de toutes autres sanctions civiles.
لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في احدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والافلاس ولمحكمة الجنايات الناظرة في اية جريمة كانت ان تحكم على الظنين او المتهم عند قضائها بالتبرئة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها- الفريق المتضرر اذا كان الفعل يؤلف جرما مدنيا او شبه جرم مدني.
Art. 143: En cas de poursuite devant le Tribunal correctionnel ou la Cour d'appel pour l'un des delits prevus au chapitre de la contrefacon ou au chapitre de la banqueroute, ou devant la Cour criminelle pour une infraction quelconque la juridiction repressive pourra, en prononcant l'acquittement, condamner le prevenu ou l'accuse a toutes sanctions civiles requises par la partie lesee si le fait poursuivi constitue un delit ou un quasidelit civil.
اذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية وكانت املاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقا للترتيب التالي:
1- الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر,
2- النفقات المتوجبة للدولة,
3- الغرامة.
Art. 144: En cas de concurence de l'amende avec les snactions civiles sur les biens insuffisnats du condamne, l'attribution du produit de l'execution se fera dans l'ordre suivant:
1- Les sanctions civiles prononcees au profit de la partie lesee;
يمكن اداء العطل والضرر والنفقات اقساطً وفاقً لاحكام المادة 300 من قانون العقود والموجبات.
Art. 145: Le paiement des dommages-interets et des frais peut-etre echelonne conformement aux dispositions de l'article 300 du code des obligations et des Contrats.
يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملا بقانون المحاكمات المدنية وتنفيذا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه.
يوقف المحبوسون اكراهيا في امكنة خاصة.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000, article 448 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 15: عدل نص المادة 146 من قانون العقوبات كما يلي: يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملا بقانون المحاكمات المدنية وتنفيذا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه. يوقف المحبسون اكراهيا في امكنة خاصة.
ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع او تعلق تنفيذها هي التالية:
1- وفاة المحكوم عليه,
2 - العفو العام,
3 - العفو الخاص,
4 - (ملغاة)
5 - اعادة الاعتبار.
6 - مرور الزمن .
7 - وقف التنفيذ.
8 - (ملغاة).
-فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لاحكام قانون الموجبات والعقود.
Art. 148: Les causes qui eteignent les condamnations penales ou en font cesser ou suspendre l'execution n'ont point d'effet sur les sanctions civiles qui restent regees par les dispositions du code des obligations et des contrats.
تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه.
وتحول دون استيفاء الغرامات ونشر والصاق الحكم المقضي بهما وفاقا للمادتين ال 67 و68 ولا مفعول لها عن المصادرة الشخصية اذا كانت الاشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على اقفال المحل عملا بالمادة ال 104.
Art. 149: La mort du condamne eteint toutes les consequences pena- les de la condamnation.
Elle met obstacle au recouvrement des amendes, a la publication et a l'affichage de la condamnation prononces par application des articles 67 et 68.
Elle n'a point d'effet sur la confiscation personnelle lorsque les choses confisquees ont ete attribuees a la partie civile, sur la confiscation reelle, ni sur la fermeture d'etablissement a caractere reel prevue par l'article 104.
يصدر العفو العام عن السلطة الاشتراعية, ويسقط كل عقوبة اصلية كانت او فرعية او اضافية, ولا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية الا اذا نص قانون العفو صراحة على ذلك, لا ترد الغرامات المستوفاة والاشياء المصادرة بمقتضى المادة ال 69.
Art. 150: L'amnistie emane du pouvoir legislatif.
Elle eteint toute peine principale, accessoire ou complementaire.
Elle ne s'ettent aux mesures de surete et aux mesures d'eduction qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi qui l'accorde.
Les amendes recouvrees et les choses confisquees en vertu de l'article 69 ne sont pas resituees.
اذا لم يرد في قانون العفو نص صريح حسبت العقوبات المعفاة لتطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام لا يحول العفو العام دون طلب اعاة المحاكمة.
Art. 151: Sauf prescription formelle de la loi d'amnistie, les peines amnistiees comptent pour l'application des dispo- sitions concernant le sursis, la suspension condetionle de la condamnation, la rehabilitation, la recidive et la delinquance d'habitude.
L'amnistie ne met pas obstacle au recours en revision.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو, لا يمكن المحكوم عليه ان يرفض الاستفادة من العفو, يمكن ان يكون العفو شرطيا وان يناط بموجب واحد من الموجبات المعينة في المادة ال 70 او بأكثر, اذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة ال 170 في مهلة اقصاها ثلاث سنوات .
Art. 152: La grace est accordee par le Chef de l'etat apres avis de la commission des graces.
Le condamne ne peut en refuser le benefice. Elle peut etre conditionnelle.
Elle peut notamment etre subordonnee a une ou plusieurs des obligations prevues a l'article 170.
Lorsque le fait commis est un crime, de delai maximun dans lequel la partie civile doit etre dedommagee par application de l'article 170-3 sera de trois ans.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
العفو الخاص شخصي, ويمكن ان يكون بابدال العقوبة او باسقاط مدة العقوبة اوالتدبير الاحترازي او بتخفيضها كليا او جزئيا, ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية او الاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالاضافة الى عقوبة اصلية الا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.
Art. 153: La grace est individuelle elle peut consister en une commutation de peine ou une remise totale ou partielle d'une peine ou d'une mesure de surete.
Elle ne s'etend aux peines accessoires ou complementaires et aux mesures de surete prononcees accessoirement a une peine principale qu'en vertu d'une disposition expresse du decret qui l'accorde.
لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما, لا يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.
Art. 154: Nul ne peut obtenir sa grace s'il n'est condamne irrevo- cablement. Le sursis et la suspension conditionnelle de la condamnation ne mettent pas obstacle a l'obtention de la grace.
اسقاط العقوبة او التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما, يستمر مفعول العقوبة المسقطة او المستبدلة لتطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام.
Art. 155: La remise de la peine ou de la mesure de surete equivaut a son execution. L'effet de la peine remise ou commisee subsiste pour l'application des disposotions concernant le sursis, la suspension conditionnelle de la condamnation, la rehabilitation, la recidive et la delinquance d'habitude.
يفقد منحة العفو كل محكوم عليه اقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار او ثبت عليه بحكم قضائي انه اخل باحد الواجبات التي تفرضها المادة ال 152.
Art. 156: Perd le benefice de la grace tout condamne qui se rend coupable d'une nouvelle infraction le rendant passible des peines de la recidive, ou qui est convaincu par decision de justice d'avoir enfreint une des obligations imposes en vertu de l'article 152.
مادة 17: عدلت المادة 157 من قانون العقوبات على الوجه الاتي: في الجرائم التي يأتي بيانها في هذه المادة يكون اسقاط الحق الشخصي الحاصل بخلال يومين من تاريخ الادعاء مسببا لاسقاط الحق العام دون ان يلزم احد بدفع الرسوم. "اما الاسقاط الحاصل بعد هذه المدة وقبل الحكم بالدعوى حكما مبرما قيسقط الحق العام غير ان المدعي يظل ملزما بدفع الرسوم. "ويسقط الحق العام تبعا للحق الشخصي ووفقا للشروط الموضحة بالفقرة الاولى في الجرائم الاتية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم التحقير والقدح والذم الواقعة على الافراد غير موظفي الدولة والجيش والهيئات المنظمة والادارات العامة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم او صفاتهم وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. 3- في جرائم الضرب والجرح الواقعة على الافراد غير المشار اليهم في البند الثاني اعلاه اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا تتجاوز مدته عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع او بين الاب والام وبين الولد المتبنى والجنح المنصوص عليها في المواد 650 و651 و658 و670 و671 و673 و674.
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية او جناحية يمكن منحه اعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفى الشرائط التالية:
1- ان يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية او على سقوطها عنه بمرور الزمن.
اذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي اصبح فيه القرار مبرما وعند الحكم بالحبس الاضافي منذ انقضاء اجل هذه العقوبة, اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الاداء او انقضاء اجل الحبس المستبدل, اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني او سبق له ان منح اعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
2- الا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية او جناحية, كل حكم لاحق باحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة,
3- ان تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت او اسقطت او مر عليها الزمن او ان يثبت المحكوم عليه انه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات , على المفلس ان يثبت انه قضى الدين اصلا وفائدة ونفقات او انه اعفي منه.
4- ان يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه انه صلح فعلا.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 16/05/1946, article 54 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة او مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس او بالاقامة الجبرية او بعقوبة اشد, كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية او بعقوبة اشد في خلال خمس سنوات منذ الاداء او انتهاء مدة الحبس المستبدل.
Art. 160: Tout condamne a une peine delictuelle privative restrictive de liberte sera rehabilite de plein droit s'il n'a pas encouru dans un delai de sept ans compte du jour de l'expiration de sa peine une condamnation nouvelle a l'emprisonnement, a la residence forcee ou a une peine plus grave.
Tout condamne a l'amende delictuelle sera rehabilite de plein droit s'il n'a pas encouru une condamnation nouvelle a l'amende delictuelle ou a une peine plus grave dans un delai de cinq ans compte a partir du paiement ou de l'expiration de l'emprisonnement substitue.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 16/05/1946, article 54 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الاحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية او الاضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان اهلية, ولا يمكن ان تحسب الاحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الاجرام اوان تحول دون وقف التنفيذ.
Art. 161: La rehabilitation fait cesser pour l'avenir les effets de l'ensemble des condamnations prononcees. Les peines accessoires ou complementaires, les mesures de surete et les incapacites qui en resultaient sont eteintes.
Les dites condamnations ne peuvent compter desormais pour la recidive et la delinquance d'habitude ni mettre obstacle a l'octroi du sursis.
مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز, على ان مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق او على منع الاقامة والمصادرة العينية.
مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات .
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 8: يضاف الى المادة 162 الفقرة التالية: مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات .
مدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.
مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنوات .
مدة مرور الزمن على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة ايضا على اية عقوبة جناحية قضي بها من اجل جناية.
يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيا ولم يكن المحكوم عليه موقوفا والا من يوم تملصه من التنفيذ.
اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 9: تلغى المادة 163 وتستبدل بالاحكام التالية: مدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة. مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنوات . مدة مرور الزمن على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة ايضا على اية عقوبة جناحية قضي بها من اجل جناية. يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيا ولم يكن المحكوم عليه موقوفا والا من يوم تملصه من التنفيذ. اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات .
مدة مرور الزمن على اي عقوبة جناحية اخرى خمس سنوات .
تجري مدة مرور الزمن:
- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة, ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الاولى.
- وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته او في محل اقامته.
واذا كان المحكوم عليه موقفا فمن يوم تفلته من التنفيذ, وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 18: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 164 من قانون العقوبات كما يلي: تجري مدة مرور الزمن: في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الاولى.
مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
Art. 165: Les peines contraventionnelles se prescrivent par deux annees qui commencent a courir ainsi qu'il est dit a l'article precedent.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات لا يبدأ مرور الزمن الا منذ اليوم الذي اصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا عملا بالمادتين ال 115 وال 116 او بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملازما لها, وكل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما سبق قرار يثبت ان المحكوم عليه لم يزل خطرا على السلامة العامة, ففي هذه الحالة يأمر بان يصار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.
Art. 166: Les mesures de surete se prescrivent dans le delai de trois ans. La prescription ne commence a courir que du jour ou la nesure de surete est devenue executoire par application des articles 115 et 116 ou par la prescription de la peine qu'elle accompagnait le tout sauf decision du juge avant l'expiration d'un delai de sept ans compte comme il est dit ci-dessus constatant que le condamne n'a pas cesse de presenter un danger pour la paix publique. auquel cas il ordonnera que la mesure de surete sera remencee a execution.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 19: عدلت المادة 167 من قانون العقوبات كما يلي: لا ينفذ اي تدبير اصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء لطلب النيابة العامة.
يحسب مرور الزمن من يوم الى مثله من دون اليوم الاول يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني او مادي حال دون تنفيذ العقوبة او التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه ويقطع مرور الزمن:
1- حضور المحكوم عليه او اي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
2- ارتكاب المحكوم عليه جريمة اخرى معادلة للجريمة التي اوجبت العقوبة او التدبير او جريمة اهم.
على انه لا يمكن ان تطول مدة مرور الزمن في كل حال الى اكثر من ضعفيها.
Art. 168: La prescription se compte de date a date, exclision faite du premier jour. Elle est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empechant l'execution de la peine ou de la mesure, hors celui qui resulte de la volonte du condamne. Elle est interrompue:
1- Par la representation du condamne ou par tout acte de l'autorite competente fait en vue de l'execution;
2- Si le condamne commet une nouvelle infraction de meme gravite que celle qui a entraine la peine ou la mesure ou une unfraction plus grave. En aucun cas le delai de la prescription ne pourra etre prolonge au dela du double.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية او تكديرية ان يأمر بوقف تنفيذها اذا لم يسبق ان قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها او اشد. لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ اذا لم يكن له في لبنان محل اقامة حقيقي او اذا تقرر طرده قضائيا او اداريا. لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الاضافية او الفرعية او تدابير الاحتراز.
Art. 169: En prononcant une peine delictuelle ou contraventionnelle, le juge peut ordonner qu'il sera sursis a son execution si le condamne n'a pas anterieurement encouru une peine de meme nature ou une peine plus grave.
Le sursis a l'execution de la peine ne peut etre accorde au condamne qui n'a pas au liban un domicille reel ou dont l'expulsion a ete ordonee par le juge ou par l'autorite administrative.
Le sursis ne suspend pas l'execution des peines complementaires ou accessoires ni celle des mesures de surete.
للقاضي ان ينيط وقف التنفيذ بواجب او اكثر من الواجبات الاتية:
1- ان يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
2- ان يخضع للرعاية.
3- ان يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله او بعضه في مدة لا تجاوز السنتين في الجنحة او الستة اشهر في المخالفة.
Art. 170: Le juge peut subordonner l'octroi du sursis a une ou plusieurs des obligations suivantes:
1- Que le condamne fournisse un cautionnement preventif;
2- Qu'il soit soumis au patronage;
3- que la partie civile soit dedommagee en tout ou en partie dans un delai qui n'excedera pas deux ans si le fait constitue un delit et six mois s'il constitue une contravention.
يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص اقدم في مدة خمس سنوات او سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جناحية او تكديرية على ارتكاب جريمة اخرى يقضي عليه من اجلها بعقوبة من النوع نفسه او بعقوبة اشد او ثبت عليه بحكم انه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
اذا لم ينقض وقت التنفيذ عد الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغيا, ولا يبقى مفعول للعقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية واقفال المحل المنصوص عليه في المادة ال 104.
على ان وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة اذا كانت قد بوشرت دعوى النقض او ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.
Art. 172: Si le sursis n'a pas ete revoque la condamnation, sera a l'expiration du delai d'epreuve, reputee non avenue. Les peines complementaires et les mesures de surete autres que l'internement dans un asile de surete, la confiscation reelle et la fermeture d'etablissement a caractere reel, cesseront d'avoir effet.
Cependant le sursis pourra etre revoque meme apres l'expiration du delai d'epreuve si l'action en revocation ou la poursuite du chef de la nouvelle infraction avaient ete exercees auparavant.
مادة 47: زيد على قانون العقوبات مادة اخيرة هي: "المادة 772 - الغي قانون الجزاء العثماني والقانون الصادر في 23 كانون الثاني- 1946 والمادة 173 من قانون العقوبات وجميع النصوص الاشتراعية الاخرى المخالفة- لاحكام هذا القانون".
ان وقف الحكم النافذ لا ينكن منحه اذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته, ولا فعل لها في العقوبات الفرعية والاضافية, يبقى المحكوم عليه بالاشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر حتى انقضاء عقوبته الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك.
Art. 174: La suspension conditionnelle de la peine ne peut etre accorder si le condamne doit subir en fin de peine une mesure de surete privative de liberte. Elle n'a point d'effet sur les peines accessoires et complementaires.
Les condamnes aux travaux forces a la detentions restent soumis a l'interdiction legale jusqu'a l'expiration de leur peine a moins que le juge n'en decide autrement.
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جناحية او تكديرية. يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا.
Art. 179: L'infraction est qualifiee crime, delit ou contravention selon qu'elle est unie d'une peine criminelle, delictuelle ou contraventionnelle.
La qualification legale est determinee en consideration du maximum de la peine la plus grave portee par la loi.
لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة اخف عند الاخذ بالاسباب المخففة او الاعذار المخففة.
Art. 180: La substitution a la peine portee par la loi d'une peine moins grave par suite de l'admission de circonstances attenuants ne modifie pas la qualification legale.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعا في الحكم على ان يحكم القاضي بالعقوبة الاشد. على انه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص اخذ بالنص الخاص .
Art. 181: Lorsqu'un fait comporte plusieurs qualifications, celles ci seront toutes relevees, sauf au juge a appliquer la peine la plus grave.
Neanmoins, lorsqu'un fait qui tombe sous l'application d'une disposition generale de la loi penale est incrimine par un texte special, ce dernier texte lui sera applique.
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة. غير انه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولى فاصبح قابلا لوصف اشد لوحق بهذا الوصف وانفذت العقوبة الاشد دون سواها, فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد انفذت اسقطت من العقوبة الجديدة.
Art. 182: Un meme fait ne peut donner lieu qu'a une poursuite. Toutefois si apres une premiere poursuite l'aggravation des consequences delictueueses du fait le rend susceptible d'une qualification plus grave, il sera poursuivi sous la nouvelle incrimination et la peine la plus forte sera seule subie.
si la peine anterieurement prononcee etait executee, elle sera imputee sur la nouvelle peine.
بعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس او الملك او نفس الغير او ملكه, ويستوى في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. اذا وقع تجاوز في الدفاع امكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة ال 228.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذا لنص قانوني أو لامر شرعي صادر عن السلطة.
واذا كان الامر الصادر غير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيته.
اضيفت الفقرة التالية بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15739 تاريخ 11/3/1964:
يعتبر أيضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من:
1 - رئيس هيئة التفتيش القضائي.
2 - رئيس هيئة التفتيش المركزي.
3 - مدير عام قوى الامن الداخلي.
4 - مدير عام الامن العام.
كل ضمن نطاق صلاحيته.
الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات، بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم ، شرط أن يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم، وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية المتوخاة.
أحكام خاصة بالنسبة للأوامر غير الشرعية
«لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة او مقتضيات الأمن الوطني او أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى.
لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة او سلك او سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».
Art. 185: Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait
a ete accompli en vertu d'une disposition de la loi ou sur l'ordre l'egitime de l'autorite. Si l'ordre donne etait illegal, l'agent serait justifie au cas ou la loi ne lui permettait pas d'en verifier la legalite.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تضاف الى المادة 185 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "يعتبر ايضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من: 1- رئيس هيئة التفتيش القضائي 2- رئيس هيئة التفتيش المركزي 3- مدير عام قوى الامن الداخلي 4- مدير الامن العام كل ضمن نطاق صلاحيته الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات , بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم, شرط ان يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم, وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية- المتوخاة".
تضاف الى المادة 185 من قانون العقوبات الفقرتان الآتيتان:
«لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة او مقتضيات الأمن الوطني او أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى.
لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة او سلك او سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».
أولاً: يلغى البند (1) من المادة 186 من قانون العقوبات، ويستبدل بالنص الآتي:
«يجيز القانون:
1- أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية».
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ان الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لارادة الغير لا يعد جريمة اذا اقترف برضى منه- سابق لوقوعه او ملازم.
Art. 187: Il n'y a pas d'infraction lorsqu'un fait incrimine en tant qu'il constitue une atteinte a la volonte d'autrui a ete commis avec le consentement prealable ou concomitant de celui-ci.
تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل او عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
Art. 189: L'infraction est reputee intentionnelle encore bien que l'effet delictueux de l'action ou de l'omission ait depasse l'intention de l'auteur si celui-ci en avait prevu l'eventualite et accepte le risque.
تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله او عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته او من واجبه ان يتوقعها وسواء توقعها فحسب ان بامكانه اجتنابها
Art. 191: L'infraction est inintentionnelle soit que l'agent n'ait pas prevu l'effet de son action ou de son inaction fautives mais pouvait ou devait le prevoir, soit qu'il l'ait prevu mais a cru pouvoir l'eviter.
الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل او الغاية النهائية التي يتوخاها. ولا يكون عنصرا من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
اذا بين القاضي ان الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية:
- الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام,
- الاعتقال المؤبد او الخمس عشرة سنة بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة,
- الاعتقال المؤقت بدلا من الاشغال الشاقة الموقتة,
- الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل,
وللقاضي فضلا عن ذلك ان يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة .
ويكون الدفع شريفا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 10: يضاف الى المادة 193 الفقرة التالية: "ويكون الدفع شريفا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية".
اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد او الموقت او بالحبس البسيط قد اوحى بها دافع شائن ابدل القاضي: من الاعتقال المؤبد الاشغال الشاقة المؤبدة, من الاعتقال الموقت الاشغال الشاقة الموقتة, من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.
Art. 194: Si une infraction punie de la detention perpetuelle ou a temps, ou de l'emprisonnement simple, a ete inspiree par un mobile deshonorant le juge substituera: A la detention perpetuelle, les travaux forces a perpetuite.
A la detention a temps, les travaux forces a temps;
A l'emprisonnement simple, l'emprisonnement avec obligation au travail.
اذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معا.
Art. 195: Lorsqu'une infraction contre laquelle n'est pas comminee une peine d'amende a ete commise par esprit de lurce, la dite peine sera prononcee concurrement avec celle edictee par la loi.
الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي اقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.
وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع اناني دنيء.
Art. 196: Sont politiques toutes infractions intentionnelle dont l'auteur s'est determine par un mobile politique.
Sont egalement politiques toutes infraction dirigees contre les droits politiques de la communaute et des individus, a moins que l'agent n'ait obei a un mobile egoiste ou vil.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 10/07/1962, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تعد جرائم سياسية الجرائم المركبة او الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من اشد الجنايات خطورة من حيث الاخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الاملاك احراقا او نسفا او اغراقا والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات .
اما في الحرب الاهلية او العصيان فلا تعد الجرائم المركبة او المتلازمة سياسية الا اذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من اعمال البربرية او التخريب.
Art. 197: Sont reputees politiques les infractions complexes ou connexes a des infractions politiques, a moins qu'il ne s'agisse des crimes les plus graves au point de vue de la morale et du droit commun, tels que les meurtres, les blessures graves, les attentats aux proprietes par incendie, explosion, inondation, les vols graves, notamment ceux commis a main armee et avec violence, ainsi que les tentatives de ces crimes.
En cas de guerre civile ou d'insurrection, les dites infractions complexes ou connexes ne sont reputees politiques que lorsqu'elles ne sont point defendues par les usage de la guerre et ne constituent pas des actes de barbarie ou de vandalisme.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 10/07/1962, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا تحقق القاضي ان الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع اناني دنيء ابدل من العقوبة المنصوص عليها قانونا العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة. على ان الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله الى غير اشغال شاقة مؤبدة.
Art. 199: Lorsque le juge reconait qu'une infraction punie d'une peine politique a ete commise par un mobile egoiste ou vil, il substituera a la peine etablie par la loi celle qui lui correspond aux terme de l'article precedent.
La peine de la detention perpetuelle ne pourra toutefois etre convertie qu'en celle des travaux forces a perpetuite.
كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
على انه يمكن ان تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي:
- يمكن ان تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة.
- وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الاقل.
- وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لخمس سنوات على الاقل.
- ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى من النصف الى الثلثين ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للافعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 21: عدلت المادة 200 من قانون العقوبات كما يلي: كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ادارة الفاعل. على انه يمكن ان تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي: يمكن ان تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة. وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لخمس سنوات على الاقل. وان تستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لخمس سنوات على الاقل. ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى من النصف الى الثلثين ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للافعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.
اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير انها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل امكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي:
- يمكن ان يستبدل الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة.
- وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة .
- وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من سبع سنوات الى عشرين سنة.
- ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى حتى نصفها .
يمكن ان تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 22: عدلت المادة 201 من قانون العقوبات كما يلي: اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير انها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل امكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي: يمكن ان تستبدل الاعدام يالاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة وان تستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من سبع سنوات الى عشرين سنة ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى حتى يمكن ان تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.
لا يعاقب على المحاولة في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في محاولة الجنحة وحتى الثلث في الجنحة الخائبة .
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يعاقب على الشروع وان لم يكن في الامكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على ان الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة اذا اتى فعله عن غير فهم. وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلا وظن خطأ انّه يكون جريمة.
La tentive est punissable alors meme que le but recherche ne pouvait etre atteint a raison d'une circonstance de fait ignoree de l'auteur.
celui-ci sera pas cependant puni s'il a agi par defaut d'intelligence.
Ne sera pas non plus puni celui qui aura commis un fait dans la supposition erronee qu'il constitue une infraction.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
ان الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع اسباب اخرى سابقة او مقارنة او لاحقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله.
ويختلف الامر اذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا بذاته لاحداث النتيجة الجرمية.
ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.
Art. 204: Le rapport de causalite entre l'action ou l'omission et l'effet delictueux n'est pas exclu par le concours d'autres causes prexistantes, simultanees ou prosterieures, meme si celle-ci etaient inconnus de l'auteur ou independantes de son fait.
Il en est antrement si la cause posterieure en concours est independant et suffisante en soi pour produire l'effet delictueux, L'agent n'encourt dans ce cas que la peine de son propre fait.
اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها.
على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات الموقتة على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها.
اذا لم يكن قد قضي بادغام او بجمع العقوبات المحكوم بها احيل الامر على القاضي ليفصله.
Art. 205: En cas de conviction de plusieurs crimes ou delits, une peine sera prononcee pour chaque infraction et la peine la plus forte sera seule subie.
Le cumul des peines prononcees pourra cependant etre ordonne sans que la duree totale des peines temporaires d'epasse de la moitie le maximum de la peine applicable a l'infraction la plus grave. S'il n'a pas ete statue sur la confusion ou le cumul des peines prononcees au cours d'une ou de plusieurs poursuites, le juge sera saisi pour etre ordonne ce qu'il appartiendra.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
واذا اصيب كلاهما امكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.
Art. 206: Lorsque, au lieu de la personne visee.
L'infraction en a atteint une autre.
l'agent sera puni comme s'il avait commis le fait au prejudice de la personne qu'il avait en vue. si les deux personnes ont ete atteintes, la peine determinee comme il est dit a l'alinea precedent, pourra etre augmentee de la moitie.
تجمع العقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية وان ادغمت العقوبات الاصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
اذا جمعت العقوبات الاصلية جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها.
Art. 208: Les peines complementaires et les mesures de surete seront cumulees nonobstant la confusion des peines principales, a moins que le juge n'en decide autrement.
Les peines accessoires seront cumulees de plein droit en cas de cumul des peines principales auxquelles elle sont attachees.
1) الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل,
2) الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الالية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل,
3) الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر.
Art. 209: Sont consideres comme moyens de publications:
1- Les actes et gestes lorsqu'ils ont eu lieu dans un endroit public, ouvert ou expose au public, ou que, par la faute de l'agent, ils ont ete vus par une personne etrangere a l'action;
2- les paroles ou cris losqu'ils ont ete soit, proferes, soit reproduits par des moyens mecaniques, de maniere a etre entendus, dans l'un et l'autre cas, par une personne etrangere au fait;
3- Les ecrits, dessins, peintures, photographies, films, emblemes, ou images quelconques s'ils ont ete exposes dans un lieu public, ouvert ou expose au public, ou s'ils ont ete vendus ou mis en vente, ou distribues a une ou plusieurs personnes.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/06/1952, article 105 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, article 129 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعدل نص البند 3 من المادة (209) من قانون العقوبات على النحو التالي:
«الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر اياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الالكترونية».
لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها واعضاء ادارتها وممثليها وعمالهما عندما يأتون هذه الاعمال باسم الهيئات المذكورة او باحدى وسائلها.
لا يمكن الحكم عليها الا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.
اذا كان القانون ينص على عقوبة اصلية غير الغرامة, ابدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وانزلت بالهيئة المعنوية في الحدود المعينة في المواد ال 53 وال 60 وال 63.
Art. 210: Nul individu ne peut etre condamne a une peine s'il n'a agi avec conscience et volonte. Les entites juridiques sont penalement engagees par actes de leurs directeurs, administrateurs, representants et agents.
Lorsque ces actes ont ete accomplis au nom des dites entites ou avec les moyens qu'elle leur procurent. Elles ne peuvent etre condamnees qu'a l'amende, a la confiscation et a la publication de la sentence.
Lorsqu'une peine principale autre que l'amende est portee par la loi, elle sera remplacee a l'encontre de l'entite juridique par cette derniere peine dans les limites etablies par les articles, 53, 60 et 63.
Possibly affected, check:قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020, article 37 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطرا على السلام العام.
يقضى بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر الا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها.
يعد خطرا على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة اذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
لا تتعرض الهيئات المعنوية لغير تدابير الاحتراز العينية. .
Art. 211: Nul ne peut etre soumis a une meusure de surete s'il ne constitue un danger pour la paix publique. Les mesures de surete sont prononcees apres constatation de l'etat de danger, sauf les cas ou cet etat est presume par la loi.
Est consideree socialement dangereuse la personne physique ou l'entite juridique qui s'est rendue coupable d'une infraction quand il est a craindre qu'elle commette d'autres faits reprimes par la loi.
Les entites juridiques ne peuvent encourir que des mesures de surete reelles.
فاعل الجريمة هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها.
Art. 212: L'auteur d'une infraction est celui qui en a realise les elements constituetifs ou qui a coopere directement a leur execution.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون تشدد وفاقا للشروط الواردة في المادة ال 257 عقوبة من نظم امر المساهمة في الجريمة او ادار عمل من اشتركوا فيها.
Art. 213: Chacun des co-auteurs d'une infraction est passible de la peine qui est attachee par la loi.
Est aggravee dans les conditions posees par l'article 257 la peine de celui a organise la cooperation a l'inraction ou dirige l'activite des personnes qui y ont participe.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الالية, على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ال 209, او في الجريمة المقترفة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة نفسها هما صاحب الكلام او الكتابة والناشر الا ان يثبت الاول ان النشر تم دون رضاه.
Art. 214: Sont coauteurs de l'infraction commise par paroles reproduites a l'aide de moyens mecaniques ainsi qu'il est dit a l'article 209, 2 alinea, ou de l'infraction commise par l'un de moyens enonces au dit article, 3 alinea l'auteur des paroles ou de l'ecrit et le publicateur, sauf a l'auteur d'etablir que la publication a eu lieu sans son consentement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
عند ما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير النشر, فاذا لم يكن من مدير فالمحرر او رئيس تحرير الصحيفة.
Art. 215: Lorsque l'infraction aura ete commise par la voie de la presse, sera repute publicateur le directeur de la publication et, a son defaut, le redacteur ou redacteur en chef du periodique.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.
وتسري عليهم ايضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية او المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة.
واما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها الا الشخص الذي تتعلق به.
Art. 216: Les circonstances reelles entrainant aggravation, attenuation ou exemption de peine ont effet a l'egard de chacun des co-auterus de l'infraction et de leurs complices.
Il en est de meme des circonstances aggravantes personnelles ou mixtes qui ont servi a faciliter l'infraction.
Toute autre circonstance n'a effet qu'a legard de la personne qu'elle concerne.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر باي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
Art. 217: Est considere comme instigateur quiconque determine ou tente de determiner, par quelque moyen que ce soit, une autre personne a commettre une infraction.
La responsabilite de l'instigateurs est independante de celle de la personne qu'il a engagee a commettre l'infraction.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي اراد او تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة او مشروعا فيها او ناقصة.
اذا لم يقض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة ال 220 في فقراتها ال 2 وال 3 وال 4.
التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه اذا لم يلق قبولا.
تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.
Art. 218: L'instigateur encourt la peine de l'infraction qu'il se proposait de faire commettre, que celle-ci ait ete consommee, tentee ou manquee.
Si l'instigation a commettre un crime ou un delit n'a pas ete suivie d'effet, la peine sera reduite dans la mesure etablie par l'article 220, 2 a 4 alineas.
L'instigation a commettre une contravention qui n'a pas ete agreee n'est pas punisable. Les mesures de surete sont applicable a l'instigateur comme s'il avait ete l'auteur de l'infraction.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, article 50 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1- من اعطى ارشادات لاقترافها وان لم تساعد هذه الارشادات على الفعل.
2 - من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
3 - من قبل, ابتغاء لمصلحة مادية او معنوية, عرض الفاعل ان يرتكب الجريمة.
4 - من ساعد الفاعل او عاونه على الافعال التي هيأت الجريمة او سهلتها .
5 - من كان متفقا مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الناجمة عنها, او اخفاء شخص او اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
6 - من كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق او ارتكاب اعمال العنف ضد أمن الدولة او السلامة العامة, او ضد الاشخاص او الممتلكات وقدم لهم طعاما او مأوى او مختبأ او مكانا للاجتماع.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, article 230 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا ان الفاعل يعاقب بالاعدام واذا كان عقاب الفاعل الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة وفي الحالات الاخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس حتى الثلث .
ويمكن انزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم انفسهم فاعلي الجريمة.
Art. 220: Le complice sans le concours duquel l'infraction n'aurait pas ete commises sera puni comme s'il en avait ete lui- meme l'auteur. Les autres complices encourront les travaux forcees a perpetuite ou a temps de dix a vint ans si l'auteur est puni de la peine capitale. si la peine portee contre ce dernier est les travaux forces a perpetuite ou la detention perpetuelle, ils seront passibles de sept a quinze ans de la meme peine. Dans les autres cas la peine de l'auteur leur sera applicable apres reduction d'un sixieme a un tiers de sa duree.
Il pourront etre soumis aux mesures de surete comme s'ils avaient eux-memes commis l'infraction.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
من اقدم, فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ال219, وهو عالم بالامر, على اخفاء او تصريف الاشياء الداخلة في ملكية الغير, والتي نزعت او اختلست او حصل عليها بجناية او جنحة, عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف ليرة الى اربعماية الف ليرة .
على انه اذا كانت الاشياء المخفية او المصرفة ناجمة عن جنحة, فلا يمكن ان تجاوز العقوبة ثلثي الحد الاعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 16/05/1946, article 54 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
من اقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ال 5 و 6 من المادة ال 219 على اخفاء شخص يعرف انه اقترف جناية, او ساعده على التواري عن وجه العدالة, عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
يعفى من العقوبة اصول الجناة المخبأين او فروعهم او ازواجهم او زوجاتهم حتى الطالقات او اشقاؤهم او شقيقاتهم او اصهارهم من الدرجات نفسها.
Art. 222: Quiconque, hors les cas prevus a l'article 219 - 5 et 6, aura recele un individu qu'il savait avoir commis un crime, ou l'aura aide a se soustraire aux recherches de la justice, sera puni de trois mois a deux ans d'emprisonnement. Seront exempts de peine les ascendants ou descendants, epoux ou epouse meme divorces, freres ou soeurs des criminels receles, ou leurs allies aux memes degres.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يمكن احدا ان يحتج بجهله الشريعة الجزائية او تأويله اياها وتأويلا مغلوطا فيه. غير انه يعد مانعا للعقاب:
1- الجهل او الغلط الواقع على شريعة مدنية او ادارية يتوقف عليها فرض العقوبة,
2 - الجهل بشريعة جديدة اذا اقترف الجرم في خلال الايام الثلاثة التي تلت نشرها,
3 - جهل الاجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة ايام على الاكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده او شرائع البلاد التي كان مقيما فيها.
Art. 223: Nul ne peut exciper de son ignorance de la loi penale ou de la fausse interpretation qu'il en a donnee. Sont cependant exclusives de l'imputabilite:
1- L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi civile ou administrative qui conditionne l'intervention de la peine
2- L'ignorance d'une loi nouvelle si l'infraction a ete commise dans les trois jours qui ont suivi sa promulgation;
3- L'ignorance de l'etranger arrive au liban depuis trois jours au plus concernant l'existance d'une infraction de droit positif non incriminee par sa loi nationale ni par la loi du pays ou il residait.
لا يعاقب كفاعل او محرض او متدخل في جريمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على احد العناصر المكونة للجريمة.
اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولا عنه, وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.
تطبق هذه الاحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.
Art. 224: N'est pas punissable comme auteur, instigateur ou complice d'une infraction intentionnelle celui qui a agi sous l'empire d'un erreur de fait portant sur un des elements constitutifs de l'infraction.
si l'erreur a porte sur une cironstance aggravante, celle-ci ne lui sera pas imputee. Il beneficiera au contraire de l'excuse dont il a ignore l'existence.
Ces dispositions s'appliquent en cas d'erreur sur l'identite de la victime.
لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
Art. 225: L'erreur sur le fait qui cinstitue une infraction non intensionnelle n'est exclusive de l'imputabilite que se cette erreur ne resulte pas d'une faute de l'agent.
لا يعاقب الموظف العام, او العامل, او المستخدم في الحكومة الذي امر باجراءفعل او اقدم على فعل يعاقب عليه القانون اذا اعتقد لسبب غلط مادي انه يطيع امر رؤسائه المشروع في امور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.
Art. 226: N'est pas punissable le fonctionnaire public, l'agent ou le prepose du gouvernement qui a ordonne ou commis un acte incrimine par la loi, s'il a cru par suite d'une erreur de fait obeir a un ordre legitime de ses superieurs pour des objets du ressort de ceux-ci sur lequels il leur etait du obeissance.
ان المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب .
على انه اذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب اذا اقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه او ارادته.
Art. 228: La crainte reverentielle, les etats emotifs ou pasionnels ne sont pas exclusifs de l'imputabilite.
Toutefois en cas d'exces dans l'exercice du droit de legitime defense, l'auteur de l'infraction ne sera pas punissable s'il a agi sous l'empire d'une forte emotion ayant aboli sa capacite de comprendre ou de vouloir.
لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى ان يدفع به عن نفسه او عن غيره او عن ملكه او ملك غيره خطرا جسميا محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبً والخطر.
Art. 229: N'est pas punissable l'acte necessaire pour detourner de soi-meme ou d'autrui, ou d'un bien appartenant a soi- meme au a autrui, un peril grave, imminent et qu'on n'avait pas volontairement fait naitre, pourvu que l'acte soit proportionne au peril.
من ثبت اقترافه جناية او جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي.
اذا كانت الجنحة غير مقصودة او كان عقابها الحبس اقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي اذا ثبت انه خطر على السلامة العامة, ويستمر الحجز الى ان يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن ان تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.
Art. 232: Tout individu convaincu d'un crime ou d'un delit interntionnel passible de deux annees d'emprisonnement et declare non coupable pour cause d'alienation mentale sera, par une disposition speciale de la sentence d'acquittement, interne dans un asile de surete.
Lorsque le delit n'est pas intentionnel ou est puni de moins de deux annees d'emprisonnement, l'internement sera ordonne s'il est etabli que l'auteur de ce delit constitue un danger pour la paix publique.
L'internement durera jusqu'a guerison de l'aliene constatee par decision de la juridiction qui l'a prononce.
Le libere pourra etre soumis a la liberte surveillee.
من كان حين اقتراف الفعل مصابا بعاهة عقلية وراثية او مكتسبة انقصت قوة الوعي او الاختيار في اعماله يستفيد قانونا من ابدال عقوبته او تخفيضها وفقا لاحكام المادة ال 251.
Art. 233: Quiconque, au moment ou il a commis le fait, etait atteint d'une deficience mentale congenitale ou acquise ayant diminue la conscience congenitable ou acquise ayant diminue la conscience ou la liberte de ses actes beneficiera d'une conversion ou d'une diminution legales de la peine dans les conditions prevue a l'article 251.
من حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية مانعة او مقيدة للحرية واستفاد من ابدال العقوبة او تخفيضها قانونا بسبب العته, ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت انه ممسوس او من مدمن المخدرات او الكحول وكان خطرا على السلامة العامة قضي في الحكم بحجزه في مكان في المأوى الاحترازي ليعالج فيه اثناء مدة العقوبة.
ان المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.
اذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرا على السلامة العامة, يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تجاوز الخمس سنوات اذا حكم عليه لجناية والسنتين اذا حكم عليه بجنحة ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الاجل المحدد اذا صدر قرار لاحق يثبت انه لم يبق خطرا ويمكن ان تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه.
Art. 234: Tout condamne a une peine criminelle ou delictuelle privative ou resctrictive de liberte ayant beneficie d'une conversion ou d'une attenuation legales de la condamna- tion par suite de sa deficience mentale tout condamne a une peine de meme nature reconnu psychopathe, toxicomane ou alcoolique dypsomane, s'ils presentent un danger pour la paix publique seront, par une disposition de la sentence de condamnation, internes dans des quartiers speciaux de l'asile de surete pour y etre traites pendant le cours de leur peine. Le condamne libere de l'asile de surete apres grerison constatee juridique qui a ordonne son internement sera soumis a l'execution de la peine restant a courir. Si l'interne n'a pas cesse de presenter, a l'expiration de la peine, un danger pour la paix publique, il sera retenu par decision de la meme juridiction dans l'asile de surete pour une duree qui n'excedera pas cinq ans en cas de condamnation pour crime et deux ans en cas de condamnation pour delit l'interne sera libere avant le terme fixe si une decision ulterieure constate qu'il a cesse d'etre dangereux.
Le libere pourra etre soumis a la liberte surveillee.
يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل, بسبب طارىء او قوة قاهرة, في حالة تسمم ناتجة عن الكحول او المخدرات افقدته الوعي او الارادة اذا نتجت حالة التسسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها, ويكون مسؤولا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه امكان اقترافه افعالا جرمية .
واذا اوجد نفسه في تلك الحالة قصدا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقا للمادة ال 257.
Art. 235: Est exempt de peine celui qui, au moment ou il a commis le fait, se trouvait par suite d'un cas fortuit ou de force majeure dans un etat d'intoxication produit par l'alcool ou les stupefiants, ayant aboli sa faculte de comprendre ou de vouloir. Si cette intoxication etait due a une faute de l'agent, celui-ci repondra de toute infraction non intentionnelle dont il se sera rendu coupable.
Il rependra de l'infraction intentionnelle si, en se mettant dans cet etat par sa faute, il prevoyait qu'il pouvait commettre des faits delictueux.
S'il s'y est mis intentionnellement en vue de commettre l'infraction, sa peine sera aggravee conformement a l'article 257.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 14: تعدل المادة 235 وتستبدل بالنص التالي: اذا اقدم شخصان او اكثر على تأليف جمعية او اجراء اتفاق خطي او شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال او النيل من سلطة الدولة او هيبتها او التعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية او المالية او الاقتصادية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير او حياة الموظفين في المؤسسات والادارات العامة. غير انه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين.
اذا اضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة او حدث طارىء قوة وعي الفاعل او ارادته الى حد بعيد امكن ابدال العقوبة او تخفيضها وفقا لاحكام المادة ال 251.
Art. 236: Lorsque l'etat d'intoxication du a un cas fortuit ou de force majeure a diminue dans une large mesure la faculte de comprendre ou de vouloir de l'agent, la peine pourra etre convertie ou attenuee dans les conditions prevues a l'article 251.
مادة 23: الغيت المادة 238 من قانون العقوبات وابدلت بالنص الاتي: لا عقاب على القاصر الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره حين اقتراف الفعل. الا انه نفرض عليه تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 119 بموجب حكم يصدر عن محكمة الاحداث الى ان يتم الثانية عشرة من عمره, واذا تمرد على تدابير الحماية فيحكم بوضعه في دار الاصلاح لمدة سنة على الاقل او الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره على الاكثر. ومن اتم الثانية عشرة من عمره ولما يتم الخامسة عشرة تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة 120 حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره. ومن اتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة فانه يعاقب على الوجه الاتي: اذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فانه يوضع في الحبس اصلاحا لنفسه مع التشغيل من خمس سنوات الى عشر. واذا كانت الجريمة مستحقة عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت يوضع في الحبس اصلاحا لنفسه مع التشغيل من ثلاث سنوات الى خمس . اما في الجنايات الاخرى فانه يوضع في الحبس البسيط من سنة الى ثلاث سنوات . اما اذا كان جرمه من نوع الجنحة فانه يحبس مدة لا تتعدى ثلث مدة العقوبة التي يستحقها جرمه قانونا. واذا كان جرمه من نوع القباحة او يستحق عقوبة الغرامة فقط فينزل نصف عقوبته. وفي جميع الاحوال يمكن ان تفرض عليه ايضا التدابير الاتية: 1- منع ارتياد الخمارات 2- منع مزاولة احد الاعمال 3- منع حمل السلاح ويقضي ايضا بالمصادرة العينية ايا كان نوع الجرم.
مادة 1: الغيت الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات وابدلت بها الاحكام التالية: "ومن اتم الثانية عشرة من عمره ولما يتم الخامسة عشرة وكان جرمه من نوع الجناية او "الجنحة تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة 120 حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره". "واذا كان جرمه من نوع القباحة او يستحق عقوبة الغرامة فقط فتفرض عليه في- المخالفتين "الاولى والثانية تدابير الحماية وفي المخالفة الثالثة تدابير- التأديب حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره"
مادة 12: تعدل عقوبة الجناية والجنحة الواردة في المادة 238 بحق من اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة كما يلي: - اذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد. - يحبس مع التشغيل من خمس الى خمس عشرة سنة. - واذا كانت الجريمة مستحقة عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت , يحبس مع التشغيل من ثلاث الى سبع سنوات . اما في الجنايات الاخرى فيوضع في الحبس البسيط من سنة الى ثلاث سنوات . - اما اذا كان جرمه من نوع الجنحة فانه يحبس مدة لا تتعدى نصف مدة العقوبة التي يستحقها قانونا. - وتنفيذ العقوبة بحقه في جميع الحالات بوضعه في الحبس اصلاحا لنفسه الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره ينقل بعدها الى السجون العادية.
يعني هذا القانون بالولد من اتم السابعة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة, وبالمراهق من اتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة, وبالفتى من اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.
Art. 240: Au sens du present code, l'enfant est celui qui a attient l'age de sept ans revolus et n'a pas acheve sa douxieme annee; l'adolescent, celui qui a acheve sa douzieme annee et n'a pas accompli ses quinze ans.
مرسوم إشتراعى رقم 337 تاريخ 27/02/1943تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 313-NI الصادر في 22-1-1943 المتعلق بتعيين رسم مقطوع ورسم نسبي على طلبات السلع الخاضعة لنظام التوزيع المراقب