المادة 12
مادة 12: على السائق ان لا يتعدى السرعة القصوى المحددة في الانظمة النافذة ويستثنى سائقو سيارات قوى الامن, والاطفائية, والاسعاف , في حال قيامها بمهمة تستدعي التدخل السريع
قانون السير No repeal recorded
Article 12 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: على السائق ان لا يتعدى السرعة القصوى المحددة في الانظمة النافذة ويستثنى سائقو سيارات قوى الامن, والاطفائية, والاسعاف , في حال قيامها بمهمة تستدعي التدخل السريع
المادة 12 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/12/