المادة 12
مادة 12: على السائق ان لا يتعدى السرعة القصوى المحددة في الانظمة النافذة ويستثنى سائقو سيارات قوى الامن, والاطفائية, والاسعاف , في حال قيامها بمهمة تستدعي التدخل السريع
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: على السائق ان لا يتعدى السرعة القصوى المحددة في الانظمة النافذة ويستثنى سائقو سيارات قوى الامن, والاطفائية, والاسعاف , في حال قيامها بمهمة تستدعي التدخل السريع
المادة 12 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/12/