The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 129

Article 129 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 129

مادة 129: تحدد الحمولات الصافية القصوى للسيارة او للسيارات الممكن تسجيلها باسم اصحاب المزارع والمزارعين كما يلي: 1- اربعة اطنان, اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة (وان لم تكن منتجة بعد) او خضارا وكانت مساحتها تتراوح بين خمسة وخمسة عشر هكتارا) 2- من اربعة اطنان لغاية اثني عشر طنا, اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة (وان لم تكن منتجة بعد) او خضارا, وكانت مساحتها تجاوز الخمسة عشر هكتارا 3- لغاية اثني عشر طنا, اذا كانت الارض غير مشجرة او غير مزروعة خضاراو بل تزرع حبوبا, وكانت مساحتها تتجاوز الخمسين هكتارا. ولا يجوز تقديم سيارة او سيارات تتجاوز حمولتها او مجموع حمولتها الصافية المرخص بها

المادة 129 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/129/