The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 271

Article 271 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 271

مادة 271: لا يجوز, باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 20 ايار 1935 المختص ببيع السيارات بالتقسيط بيع او رهن السيارات او الدراجات الالية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الالية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 الا لدى دائرة التسجيل وبواسطة المأمور المكلف , وكل بيع او رهن يحصل خارج هذه الدائرة لا يكون له مفعول تجاه الشخص الثالث او لدى الدولة. والكاتب العدل الذي ينظم عقود بيع او رهن هذه المركبات سواء بصورة صريحة او مستترة او يصدق عليها يعاقب بالغرامة من مئة الى خمسمئة ليرة لبنانية ويحرم من ممارسة وظيفته حرمانا موقتا او نهائيا

المادة 271 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/271/