المادة 272
مادة 272: يجوز في حالة رهن السيارات والدراجات الالية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الالية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 ان يبقى الشيء المرهون بحيازة المديون على ان ي276 عقد الرهن على ذلك صراحة
قانون السير No repeal recorded
Article 272 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 272: يجوز في حالة رهن السيارات والدراجات الالية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الالية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 ان يبقى الشيء المرهون بحيازة المديون على ان ي276 عقد الرهن على ذلك صراحة
المادة 272 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/272/