The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 274

Article 274 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 274

مادة 274: اذا وقع حادث وجب على السائق ان يوقف مركبته في الحال. فاذا كانت الاضرار مادية صرفة, فله ان يقف ليستشهد برجال القوة العامة بشهود وان يتابع سيره بعد ان يعلن رقم مركبته واسمه وعنوانه مع اسم صاحب المركبة وعنوانه اذا اصيب احد الاشخاص وكانت جروح المصاب تجعله عاجزا عن الانتقال وجب على سائق المركبة ان ينقله في مركبته الى اقرب محل لاجل تقديم الاسعاف الطبي اللازم له. واذا اقتضت الحال وجب على السائق ان يذهب بنفسه ويأتي بالطبيب , وان يعيد المصاب الى منزله, ولا يجوز للسائق ان يترك محل الحادث نهائيا قبل ان يستجوبه رجال القوة العامة اذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه او مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث امكنه ان يغادر المكان قاصدا اقرب مركز للقوة العامة فيبلغها الامر ويعود بصحبتها الى مكان الحادث ولا يعاقب في هذه الحالة من جراء هربه هذا

المادة 274 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/274/