Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 274

المادة 274 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 274

مادة 274: اذا وقع حادث وجب على السائق ان يوقف مركبته في الحال. فاذا كانت الاضرار مادية صرفة, فله ان يقف ليستشهد برجال القوة العامة بشهود وان يتابع سيره بعد ان يعلن رقم مركبته واسمه وعنوانه مع اسم صاحب المركبة وعنوانه اذا اصيب احد الاشخاص وكانت جروح المصاب تجعله عاجزا عن الانتقال وجب على سائق المركبة ان ينقله في مركبته الى اقرب محل لاجل تقديم الاسعاف الطبي اللازم له. واذا اقتضت الحال وجب على السائق ان يذهب بنفسه ويأتي بالطبيب , وان يعيد المصاب الى منزله, ولا يجوز للسائق ان يترك محل الحادث نهائيا قبل ان يستجوبه رجال القوة العامة اذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه او مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث امكنه ان يغادر المكان قاصدا اقرب مركز للقوة العامة فيبلغها الامر ويعود بصحبتها الى مكان الحادث ولا يعاقب في هذه الحالة من جراء هربه هذا

المادة 274 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/274/