المادة 292
مادة 292: يخصص عشرون بالمئة من حاصل الغرامات المستوفاة فورا لصالح رجال قوى الامن. على ان يعين وزير الداخلية بقرار منه كيفية استعمال هذا المبلغ
قانون السير No repeal recorded
Article 292 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 292: يخصص عشرون بالمئة من حاصل الغرامات المستوفاة فورا لصالح رجال قوى الامن. على ان يعين وزير الداخلية بقرار منه كيفية استعمال هذا المبلغ
المادة 292 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/292/