المادة 292
مادة 292: يخصص عشرون بالمئة من حاصل الغرامات المستوفاة فورا لصالح رجال قوى الامن. على ان يعين وزير الداخلية بقرار منه كيفية استعمال هذا المبلغ
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 292 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 292: يخصص عشرون بالمئة من حاصل الغرامات المستوفاة فورا لصالح رجال قوى الامن. على ان يعين وزير الداخلية بقرار منه كيفية استعمال هذا المبلغ
المادة 292 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/292/