The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: 1- تعود افضلية المرور عند وجود خط حديدي على الطريق, عرضا او طولا, للمعدات التي تسير عادة على الخط وعلى كل سالك طريق ان يخلي السكة الحديدية, حالا حين اقتراب المعدات المذكورة لكي يفسح لها مجال المرور 2- واذا كان ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز او غير محروس وجب على سالك الطريق, لدى رؤيته الاشارة النظامية الدالة على وجود الممر, ان لا يدخله الا بعد ان يتأكد من ان بامكانه المرور بسلامة وان ليس ما يشير الى اقتراب قطار اليه 3- ما اذا كان الممرمجهزا بحواجز او محروسا فيجب على سالك الطريق ان يتقيد بتعليمات حارس الممر

المادة 30 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/30/