Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: 1- تعود افضلية المرور عند وجود خط حديدي على الطريق, عرضا او طولا, للمعدات التي تسير عادة على الخط وعلى كل سالك طريق ان يخلي السكة الحديدية, حالا حين اقتراب المعدات المذكورة لكي يفسح لها مجال المرور 2- واذا كان ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز او غير محروس وجب على سالك الطريق, لدى رؤيته الاشارة النظامية الدالة على وجود الممر, ان لا يدخله الا بعد ان يتأكد من ان بامكانه المرور بسلامة وان ليس ما يشير الى اقتراب قطار اليه 3- ما اذا كان الممرمجهزا بحواجز او محروسا فيجب على سالك الطريق ان يتقيد بتعليمات حارس الممر

المادة 30 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/30/