The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

مادة 41: 1- يجب اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء, لا سيما وقت الضباب , على السائق الذي يسير على طريق مجهزة او غير مجهزة بانارة عامة ان يشعل انوار المركز او انوار الطريق, او انوار التلافي, او المصابيح المبينة في هذا القانون 2- وعلى السائق ان يشعل انوار القياس اذا كانت المركبة مجهزة بها وفقا لاحكام المادة 86 من هذا القانون 3- وعليه استعمال انوار التلاقي, بدلا من انوار الطريق, وبدلا من انوار المصابيح المضادة للضباب , وذلك في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلاقي ابهار نظر السائقين الاخرين 4- ويمكن للسلطات المسؤولة ان تنظم استعمال انوار الطريق وانوار التلاقي على الطرقات المجهزة بانارة عامة كافية

المادة 41 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/41/