Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مادة 41: 1- يجب اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء, لا سيما وقت الضباب , على السائق الذي يسير على طريق مجهزة او غير مجهزة بانارة عامة ان يشعل انوار المركز او انوار الطريق, او انوار التلافي, او المصابيح المبينة في هذا القانون 2- وعلى السائق ان يشعل انوار القياس اذا كانت المركبة مجهزة بها وفقا لاحكام المادة 86 من هذا القانون 3- وعليه استعمال انوار التلاقي, بدلا من انوار الطريق, وبدلا من انوار المصابيح المضادة للضباب , وذلك في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلاقي ابهار نظر السائقين الاخرين 4- ويمكن للسلطات المسؤولة ان تنظم استعمال انوار الطريق وانوار التلاقي على الطرقات المجهزة بانارة عامة كافية

المادة 41 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/41/