The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 16

Article 16 of Legislative decree No. 149 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 43 of 27 Oct 1983. Status: repealed.

المادة 16

مادة 16: احكام عامة 1 - لكل درجة راتب يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 2 - تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها. وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 3 - لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4 - لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها, وقائما فعليا بمهامها, مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا على اموالهم الخاصة عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم. 5 - لا يجوز الجمع بين راتبين او بين راتب واي تعويض او اجر اخر ما لم يكن قد اجازه القانون صراحة.

المادة 16 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/16/