Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: احكام عامة 1 - لكل درجة راتب يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 2 - تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها. وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 3 - لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4 - لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها, وقائما فعليا بمهامها, مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا على اموالهم الخاصة عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم. 5 - لا يجوز الجمع بين راتبين او بين راتب واي تعويض او اجر اخر ما لم يكن قد اجازه القانون صراحة.

المادة 16 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/16/