The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 46

Article 46 of Legislative decree No. 149 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 43 of 27 Oct 1983. Status: repealed.

المادة 46

مادة 46: الحالات التي يجوز فيها الانتداب 1 - يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد. توضع شروط الانتداب للتخصص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 2 - يمكن انتداب الموظف من ادارة الى ادارة ضمن الوزارة الواحدة, ومن وزارة الى وزارة بعد موافقة الوزارتين المختصتين وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين. 3 - تقرر الانتداب السلطة التي لها حق التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 46 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/46/