Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 46

المادة 46 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. الحالة: ملغى.

المادة 46

مادة 46: الحالات التي يجوز فيها الانتداب 1 - يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد. توضع شروط الانتداب للتخصص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. 2 - يمكن انتداب الموظف من ادارة الى ادارة ضمن الوزارة الواحدة, ومن وزارة الى وزارة بعد موافقة الوزارتين المختصتين وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين. 3 - تقرر الانتداب السلطة التي لها حق التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 46 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/46/