المادة 126
مادة 126: تشكل لكل قضية هيئة للمجلس التأديبي وذلك في مرسوم او قرار الاحالة, وتعتبر هذه الهيئة منحلة بعد اتخاذ قرارها في القضية التي شكلت من اجلها.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 126 of Legislative decree No. 103 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 126: تشكل لكل قضية هيئة للمجلس التأديبي وذلك في مرسوم او قرار الاحالة, وتعتبر هذه الهيئة منحلة بعد اتخاذ قرارها في القضية التي شكلت من اجلها.
المادة 126 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/126/