المادة 126
مادة 126: تشكل لكل قضية هيئة للمجلس التأديبي وذلك في مرسوم او قرار الاحالة, وتعتبر هذه الهيئة منحلة بعد اتخاذ قرارها في القضية التي شكلت من اجلها.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 126 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 126: تشكل لكل قضية هيئة للمجلس التأديبي وذلك في مرسوم او قرار الاحالة, وتعتبر هذه الهيئة منحلة بعد اتخاذ قرارها في القضية التي شكلت من اجلها.
المادة 126 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/126/