المادة 203
مادة 203: يمكن ان تكلف قوى الامن الداخلي استثنائيا بالتبليغات التي تنص عليها القوانين المرعية فيما يتعلق باصول المحاكمات المدنية او الجزائية خاصة عند وجود نقص في عدد المباشرين او لاعتبارات امنية. ويعود تقدير ذلك الى وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 203 of Legislative decree No. 103 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 203: يمكن ان تكلف قوى الامن الداخلي استثنائيا بالتبليغات التي تنص عليها القوانين المرعية فيما يتعلق باصول المحاكمات المدنية او الجزائية خاصة عند وجود نقص في عدد المباشرين او لاعتبارات امنية. ويعود تقدير ذلك الى وزير الداخلية.
المادة 203 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/203/