Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 203

المادة 203 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 203

مادة 203: يمكن ان تكلف قوى الامن الداخلي استثنائيا بالتبليغات التي تنص عليها القوانين المرعية فيما يتعلق باصول المحاكمات المدنية او الجزائية خاصة عند وجود نقص في عدد المباشرين او لاعتبارات امنية. ويعود تقدير ذلك الى وزير الداخلية.

المادة 203 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/203/