المادة 32
مادة 32: يؤخذ الشرطيون المتمرنون من اللبنانيين بطريقة التطوع وفقا للشروط المحددة في المواد التالية, ويعينون بقرار من مجلس القيادة في حدود جدول العديد العام ويوقع عقود التطوع المدير العام واصحاب العلاقة.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 32 of Legislative decree No. 103 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 32: يؤخذ الشرطيون المتمرنون من اللبنانيين بطريقة التطوع وفقا للشروط المحددة في المواد التالية, ويعينون بقرار من مجلس القيادة في حدود جدول العديد العام ويوقع عقود التطوع المدير العام واصحاب العلاقة.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/32/