المادة 32
مادة 32: يؤخذ الشرطيون المتمرنون من اللبنانيين بطريقة التطوع وفقا للشروط المحددة في المواد التالية, ويعينون بقرار من مجلس القيادة في حدود جدول العديد العام ويوقع عقود التطوع المدير العام واصحاب العلاقة.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: يؤخذ الشرطيون المتمرنون من اللبنانيين بطريقة التطوع وفقا للشروط المحددة في المواد التالية, ويعينون بقرار من مجلس القيادة في حدود جدول العديد العام ويوقع عقود التطوع المدير العام واصحاب العلاقة.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/32/