المادة 146
يعد متخلفا الاحتياطي الذي لا يلبي الدعوة للالتحاق بالمركز المحدد له خلال مدة تزيد عن 48 ساعة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون القضاء العسكري.
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 146 of Legislative decree No. 102 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.
يعد متخلفا الاحتياطي الذي لا يلبي الدعوة للالتحاق بالمركز المحدد له خلال مدة تزيد عن 48 ساعة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون القضاء العسكري.
المادة 146 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/146/