المادة 146
يعد متخلفا الاحتياطي الذي لا يلبي الدعوة للالتحاق بالمركز المحدد له خلال مدة تزيد عن 48 ساعة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون القضاء العسكري.
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 146 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعد متخلفا الاحتياطي الذي لا يلبي الدعوة للالتحاق بالمركز المحدد له خلال مدة تزيد عن 48 ساعة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون القضاء العسكري.
المادة 146 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/146/