The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 105 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللنصوص التطبيقية له تؤدي بحسب الحاجة اما الى حظر الانشاءات والاجهزة والمواد المشعة المؤينة التي تشكل خطرا, واما الى سحب الترخيص . يتخذ وزير الصحة هذه التدابير بقرار منه وله كذلك, لدى توفر الجرم الجزائي ان يشعر النيابة العامة بهذا الجرم. يعاقب المخالف بغرامة مالية تتراوح بين خمسة الاف وخمسين الف ليرة وبالسجن من شهر الى ستة اشهر.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244657/article/6/