Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللنصوص التطبيقية له تؤدي بحسب الحاجة اما الى حظر الانشاءات والاجهزة والمواد المشعة المؤينة التي تشكل خطرا, واما الى سحب الترخيص . يتخذ وزير الصحة هذه التدابير بقرار منه وله كذلك, لدى توفر الجرم الجزائي ان يشعر النيابة العامة بهذا الجرم. يعاقب المخالف بغرامة مالية تتراوح بين خمسة الاف وخمسين الف ليرة وبالسجن من شهر الى ستة اشهر.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244657/article/6/