المادة 44
مادة 44: لا يجوز لموظف السلك الخارجي لاي سبب كان مغادرة البلد المعين فيه الا بأذن خطي من الوزارة والا قطعت عنه رواتبه والتعويضات المتممة لها عن مدة غيابه عن مركز عمله بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين.
نظام وزارة الخارجية والمغتربين Repealed ملغى
Article 44 of Legislative decree No. 94 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 44: لا يجوز لموظف السلك الخارجي لاي سبب كان مغادرة البلد المعين فيه الا بأذن خطي من الوزارة والا قطعت عنه رواتبه والتعويضات المتممة لها عن مدة غيابه عن مركز عمله بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين.
المادة 44 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/decree/244658/article/44/