Read this page in English
النص الكامل

نظام وزارة الخارجية والمغتربين ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين. مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 44

مادة 44: لا يجوز لموظف السلك الخارجي لاي سبب كان مغادرة البلد المعين فيه الا بأذن خطي من الوزارة والا قطعت عنه رواتبه والتعويضات المتممة لها عن مدة غيابه عن مركز عمله بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين.

المادة 44 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/decree/244658/article/44/