The whole text

قانون المطبوعات No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Legislative decree No. 4 of 22 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 44 of 29 Oct 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18: على كل صاحب مطبعة دورية او شبه دورية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها بعوض او بدون عوض , ان يقدم الى وزير الانباء اشعارا بذلك في مهلة خمسة ايام من تاريخ عقد التنازل. وعلى المالك الجديد قبل ان يتابع اصدار المطبوعة ان يتقيد باحكام هذا المرسوم الاشتراعي وعلى الاخص المادة الرابعة وما يليها حتى الحادية عشرة. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى (250) مايتين وخمسين ليرة لبنانية.

المادة 18 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/18/