Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: على كل صاحب مطبعة دورية او شبه دورية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها بعوض او بدون عوض , ان يقدم الى وزير الانباء اشعارا بذلك في مهلة خمسة ايام من تاريخ عقد التنازل. وعلى المالك الجديد قبل ان يتابع اصدار المطبوعة ان يتقيد باحكام هذا المرسوم الاشتراعي وعلى الاخص المادة الرابعة وما يليها حتى الحادية عشرة. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى (250) مايتين وخمسين ليرة لبنانية.

المادة 18 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/18/