المادة 30
مادة 30: يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضى به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى شهرين وبالغرامة حتى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
قانون المطبوعات No repeal recorded
Article 30 of Legislative decree No. 4 of 22 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 44 of 29 Oct 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضى به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى شهرين وبالغرامة حتى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 30 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/30/