Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضى به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى شهرين وبالغرامة حتى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 30 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/30/