المادة 30
مادة 30: يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضى به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى شهرين وبالغرامة حتى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضى به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى شهرين وبالغرامة حتى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 30 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/30/