المادة 35
مادة 35: في الحالات التي يجوز فيها اثبات صحة الذم, يجوز لمرتكب القدح ان يحول قدحه الى ذم, وذلك بتعيين الامر المنسوب الى المقدوح به. وله في هذه الحالة تبريرا لنفسه ان يثبت صحة الامر المنسوب الى المقدوح به كما لو كان عمله في الاصل يشكل ذما.
قانون المطبوعات No repeal recorded
Article 35 of Legislative decree No. 4 of 22 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 44 of 29 Oct 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 35: في الحالات التي يجوز فيها اثبات صحة الذم, يجوز لمرتكب القدح ان يحول قدحه الى ذم, وذلك بتعيين الامر المنسوب الى المقدوح به. وله في هذه الحالة تبريرا لنفسه ان يثبت صحة الامر المنسوب الى المقدوح به كما لو كان عمله في الاصل يشكل ذما.
المادة 35 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/35/