Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35: في الحالات التي يجوز فيها اثبات صحة الذم, يجوز لمرتكب القدح ان يحول قدحه الى ذم, وذلك بتعيين الامر المنسوب الى المقدوح به. وله في هذه الحالة تبريرا لنفسه ان يثبت صحة الامر المنسوب الى المقدوح به كما لو كان عمله في الاصل يشكل ذما.

المادة 35 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/35/