المادة 35
مادة 35: في الحالات التي يجوز فيها اثبات صحة الذم, يجوز لمرتكب القدح ان يحول قدحه الى ذم, وذلك بتعيين الامر المنسوب الى المقدوح به. وله في هذه الحالة تبريرا لنفسه ان يثبت صحة الامر المنسوب الى المقدوح به كما لو كان عمله في الاصل يشكل ذما.
قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل
المادة 35 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 35: في الحالات التي يجوز فيها اثبات صحة الذم, يجوز لمرتكب القدح ان يحول قدحه الى ذم, وذلك بتعيين الامر المنسوب الى المقدوح به. وله في هذه الحالة تبريرا لنفسه ان يثبت صحة الامر المنسوب الى المقدوح به كما لو كان عمله في الاصل يشكل ذما.
المادة 35 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/35/