المادة 122
مادة 122: تصدر الموازنة رسميا بشكل قرار من رئيس البلدية مشتمل على موافقة وزير الداخلية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 122 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.
مادة 122: تصدر الموازنة رسميا بشكل قرار من رئيس البلدية مشتمل على موافقة وزير الداخلية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 122 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/122/