المادة 123
مادة 123: بخلال الشهر الثاني من كل عام تعرض على المجلس البلدي حسابات السنة المنتهية مع التفصيل والايضاح اللازمين ليتمكن من تقدير اعمال الرئيس الادارية. ويجب ان يقف المجلس ايضا على حسابات امين الصندوق ويتناقش فيها ويقرها.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 123 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.
مادة 123: بخلال الشهر الثاني من كل عام تعرض على المجلس البلدي حسابات السنة المنتهية مع التفصيل والايضاح اللازمين ليتمكن من تقدير اعمال الرئيس الادارية. ويجب ان يقف المجلس ايضا على حسابات امين الصندوق ويتناقش فيها ويقرها.
المادة 123 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/123/