Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 122

المادة 122 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 122

مادة 122: تصدر الموازنة رسميا بشكل قرار من رئيس البلدية مشتمل على موافقة وزير الداخلية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 122 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/122/