المادة 132
مادة 132: يجب ان تتوفر في المراقب العام الشروط الآتية: 1- ان يكون موظفا قضى في الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات . 2- ان يكون من اصحاب الاختصاص في الشؤون المالية.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 132 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.
مادة 132: يجب ان تتوفر في المراقب العام الشروط الآتية: 1- ان يكون موظفا قضى في الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات . 2- ان يكون من اصحاب الاختصاص في الشؤون المالية.
المادة 132 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/132/