المادة 132
مادة 132: يجب ان تتوفر في المراقب العام الشروط الآتية: 1- ان يكون موظفا قضى في الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات . 2- ان يكون من اصحاب الاختصاص في الشؤون المالية.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 132 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 132: يجب ان تتوفر في المراقب العام الشروط الآتية: 1- ان يكون موظفا قضى في الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات . 2- ان يكون من اصحاب الاختصاص في الشؤون المالية.
المادة 132 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/132/