المادة 20
مادة 20: يعاون الرئيس عند الاقتضاء كاتب او عدة كتاب من الموظفين ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين في كل مدة الاعمال الانتخابية.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 20 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.
مادة 20: يعاون الرئيس عند الاقتضاء كاتب او عدة كتاب من الموظفين ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين في كل مدة الاعمال الانتخابية.
المادة 20 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/20/